(الثالثة) لو شك في شيء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده،
و لو انصرف لم يلتفت.
الباب الثالث (في الغسل)
و يجب بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات- بعد بردهم و قبل تطهيرهم بالغسل- و للموت [3].
و يستحب لما يأتي.
فهاهنا فصول:
الفصل الأول- في الجنابة
و هي تحصل بإنزال الماء مطلقا، و بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة- سواء القبل و الدبر- و ان لم ينزل، و يجب فيه الغسل.
و الواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، و استيعاب الجسد بالغسل، و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا به، و البدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
و يسقط الترتيب مع الارتماس.
و يستحب فيه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، و المضمضة و الاستنشاق، و الغسل