responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27

و يكره التمندل [1] و الاستعانة.

و يحرم التولية [2].

مسائل

(الاولى) [عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث]

لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

(الثانية) لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر،

و بالعكس لا يجب الطهارة.

(الثالثة) لو شك في شيء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده،

و لو انصرف لم يلتفت.

الباب الثالث (في الغسل)

و يجب بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات- بعد بردهم و قبل تطهيرهم بالغسل- و للموت [3].

و يستحب لما يأتي.

فهاهنا فصول:

الفصل الأول- في الجنابة

و هي تحصل بإنزال الماء مطلقا، و بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة- سواء القبل و الدبر- و ان لم ينزل، و يجب فيه الغسل.

و الواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، و استيعاب الجسد بالغسل، و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا به، و البدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

و يسقط الترتيب مع الارتماس.

و يستحب فيه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، و المضمضة و الاستنشاق، و الغسل


[1] تمندل بالمنديل: تمسح به.

[2] أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار، اما في الاضطرار فلا شيء عليه.

[3] ساقط من سائر النسخ.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست