responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26

و في الماء، و استقبال الريح به، و الأكل، و الشرب، و السواك، و الكلام- الا بذكر اللّه تعالى أو للضرورة- و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى [1] أو أنبيائه (عليهم السلام)أو أحد الأئمة (عليهم السلام).

و يجب عليه الاستنجاء، و هو غسل مخرج البول معه خاصة، و غسل مخرج الغائط مع التعدي، و بدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة، أو ثلاث خرق [2].

الفصل الثالث- في كيفيته

و يجب فيه سبعة أشياء: (النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، و استدامتها حكما حتى يفرغ.

و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر [3] شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى.

و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و لو عكس لم يجز.

و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.

و (مسح بشرة الرجلين) من رؤس الأصابع إلى الكعبين، و يجوز منكوسا.

و (الترتيب) على ما قلناه.

و (الموالاة) و هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.

و يستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرة من حدث النوم و البول و مرتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا، و تثنية الغسلات، و وضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين و المرأة على باطهنما، و بالعكس في الثانية، و الدعاء عند كل فعل.


[1] ان كان مأمونا من التلوث، و الا حرم عليه التختم.

[2] ان زالت النجاسة بها و الازاد على الخرق حتى تزول.

[3] من الانحدار.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست