اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 26
و في الماء، و استقبال الريح به، و الأكل، و الشرب، و السواك، و الكلام- الا بذكر اللّه تعالى أو للضرورة- و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى [1] أو أنبيائه (عليهم السلام)أو أحد الأئمة (عليهم السلام).
و يجب عليه الاستنجاء، و هو غسل مخرج البول معه خاصة، و غسل مخرج الغائط مع التعدي، و بدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة، أو ثلاث خرق [2].
الفصل الثالث- في كيفيته
و يجب فيه سبعة أشياء: (النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، و استدامتها حكما حتى يفرغ.
و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر [3] شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى.
و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و لو عكس لم يجز.
و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.
و (مسح بشرة الرجلين) من رؤس الأصابع إلى الكعبين، و يجوز منكوسا.
و (الترتيب) على ما قلناه.
و (الموالاة) و هي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.
و يستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرة من حدث النوم و البول و مرتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا، و تثنية الغسلات، و وضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين و المرأة على باطهنما، و بالعكس في الثانية، و الدعاء عند كل فعل.
[1] ان كان مأمونا من التلوث، و الا حرم عليه التختم.
[2] ان زالت النجاسة بها و الازاد على الخرق حتى تزول.