responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171

و الباقي للمتقرب بهما، و سقط المتقرب بالأب، و للزوج أو الزوجة نصيبه [1]، و للمتقرب بالأم ثلث الأصل، و الباقي للمتقرب بهما أو بالأب.

و يقوم أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر، و الأقرب يمنع الا بعد إلا في صورة واحدة، و هي: ابن عم من الأبوين مع العم من الأب، فإن المال لابن العم خاصة.

و عمومة الأب و خؤولته و عمومة الأم و خؤولتها يقومون مقام العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات مع فقدهم، و الأقرب يمنع الا بعد، و أولاد العمومة و الخؤولة و ان نزلوا يمنعون عمومة الأب و خؤولته و عمومة الأم و خؤولتها.

و لو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم، مع ابن عم أو ابن خال [2].

و لو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم [3].

الفصل الثاني- في الميراث بالسبب

و هو اثنان: الزوجية، و الولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف، و معه و ان نزل الربع، و للزوجة مع عدمه الربع و مع وجوده الثمن، و لو فقد غيرهما رد على الزوج، و في الزوجة قولان [4] و يتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع.

و يرث كل منهما من صاحبه مع الدخول و عدمه، و مع الطلاق الرجعي [5].


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: الأعلى.

[2] في سائر النسخ: هو ابن عم أو ابن خال، فالساقط: مع ابن عم.

[3] «كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما، ثم مات أحدهما، فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني، و أخ لأم، فيرث بالأخوة لا بالعمومة»- المنهاج. و بعبارة أخرى: كرجل تزوج زوجتين و له من كل منهما ولد ذكر تزوج أحدهما بزوجة و له منها ولد ذكر، ثم طلقها و تزوجها الآخر و له منها ولد ذكر ايضا هو الميت، فيكون ولد هذين لولد الآخر إخوانا لامهم و أبناء عم لأبيهم.

[4]- قول بالرد و قول بالرجوع الى الامام.

[5] و لا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض، ان لم تكن قد تزوجت، أو طلبت الطلاق بنفسها، فحينئذ لا إرث لها.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست