responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170

الا بعد [1].

و لو اجتمع الاخوة و الأجداد كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت [2]. و الجد و ان علا يقاسم الاخوة.

و أولاد الاخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد، و كل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به، و يقتسمون بالسوية ان كانوا لام، و ان كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.

المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال

و انما يرثون مع فقد الأولين، فللعم وحده المال، و كذا العمان فما زاد، كذا العمة و العمتان و العمات، و لو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، و لو تفرقوا فللواحد من الام السدس، و للزائد عليه الثلث بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه.

و للخال المنفرد المال، و كذا الخالان فما زاد، و كذا الخالة و الخالتان و الخالات، و لو اجتمعوا تساووا، و لو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس و ان كان واحدا، و الثلث ان كان أكثر بالسوية، و الباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية، و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.

و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى، و الباقي للأعمام [3]، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا، و ثلثه ان كان أكثر بالسوية، و الباقي لمن تقرب بالأبوين، و سقط المتقرب بالأب، و للأعمام الباقي، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه ان كان واحدا، و الا فالثلث،


[1] مع اتحاد الصنف ايضا، فالجد الأدنى يمنع الأعلى و لا يمنع ابن الأخ، و الأخ إنما يمنع ابن الأخ و لا يمنع الجد البعيد، و ان كان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة- كاشف الغطاء (قده).

[2] هذا مع الاتحاد في جهة النسبة، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوين كالإخوة من طرفها، و اما مع الاختلاف، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام: للإخوة مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث، و البقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا. و مع اجتماع الأمي منهم مع الابى من الاخوة: لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا، و البقية للاخوة كذلك- السيد اليزدي (قده).

[3] في سائر النسخ هنا اضافة: و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست