responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

احتمال السبق.

و يفتقر الرمي إلى تقدير الرشق و عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة و الغرض و العوض و تماثل جنس الإله، و لا يشترط تعيين السهم و لا القوس.

و لو قالا «من سبق منا و من المحلل فله العوضان»، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فان سبقا فلكل ماله، و ان سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الأخر و الباقي للمحلل. و لو فسد العقد فلا اجرة.

و لو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

و يحصل السبق بالتقدم بالعنق و الكتد و لا يشترط ذكر المحاطة و المبادرة [1].

الفصل الخامس- في الشركة

انما يصح في الأموال دون الأعمال- فلكل اجرة عمله- و الوجوه [2] و المفاوضة [3].

و يتحقق باستحقاق الشخصين- فما زاد- عينا واحدة، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. و لكل منهما في الربح و الخسران بقدر ماله.

و لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز [4] و لا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الأخر، و يقتصر على المأذون.

و مع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. و يكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام، و الأحوط حضور قاسم و ليس شرطا. و الشريك أمين.

و لا تصح مؤجلة [5] و تبطل بالموت و الجنون.


[1] المحاطة: أى حط ما اشتركا فيه و طرحه، و جعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه. و المبادرة: جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين، كخمسة من عشرين رمية.

[2] الوجوه: اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة، و ما يربحان فهو لهما.

[3] المفاوضة: اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان و يغنمان، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت و الزوجة و ثياب البدن. و هما عندنا باطلان إجماعا- كاشف الغطاء.

[4] منعه جماعة من الفقهاء.

[5] اى لا تصح الشركة مؤجلة بأجل، بل تكون دائمة و لكل منهما الفسخ و الخروج متى شاء.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست