responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

و لو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره، و وجب الوفاء مع سلامة الثمرة.

الفصل الثالث- في الجعالة

و لا بد فيها من الإيجاب و القبول، كقوله «من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا» و لا يفتقر الى القبول لفظا.

و يجوز على كل عمل محلل مقصود و ان كان مجهولا، فان كان العوض معلوما لزم بالفعل، و الا فأجرة المثل، إلا في البعير و الآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار [1] و في غير المصر أربعة.

و لو تبرع فلا اجرة سواء جعل لغيره أو لا، و لو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل.

و يستحق الجعل بالتسليم، و مع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. و يعمل بالمتأخر من الجعالتين.

و لو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل، و لو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، و لو جعل للرد من مسافة فردّ من بعضها فله النسبة.

و القول قول المالك في عدم الجعل، و في تعيين المجعول فيه، و في القدر. فيثبت فيه الأقل من اجرة المثل و المدعى، و عدم السعي.

الفصل الرابع- في السبق و الرماية [2]

و لا بد فيهما من إيجاب و قبول، و انما يصحان في السهام و الحراب و السيوف، و الإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير خاصة.

و يجوز أن يكون العوض دينا و عينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و جعله للسابق منهما أو للمحلل، و ليس المحلل شرطا [3].

و لا بد في المسابقة من تقدير المسافة و العوض و تعيين الدابة، و تساويهما في


[1] هذا للخبر الوارد فيهما من غير ذكر جعالة: و هو من باب الأفضل لا التعيين.

[2] السبق بسكون الباء: المصدر، و بالتحريك: العوض.

[3] المحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، ان سبق أخذ و ان سبق ان لم يغرم. و سمى محللا لان العقد لا يحل بدونه عند الشافعي، و كذا عند ابن الجنيد من الإمامية.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست