responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 20  صفحة : 183

و في التهذيبِ: قالَ المبرِّدُ: أَي تَدْفَعُونَه عمَّا يَرَى، و على في مَوْضِع عن.

و في الأساسِ: مَعْناه أَ فَتَغْلبُونَه في المُمارَاةِ مع ما يَرَى مِن الآياتِ، أَو أَ فَتَطْمعُونَ في غَلَبتِه، أَو تَدَّعُونَها مع ما يَرَى، و هو إنْكارٌ لتأَتِّي الغَلَبةِ، و هو مجازٌ. و أَنْشَدَ ابنُ برِّي:

ما خَلَفٌ مِنْكِ يا أَسماءُ فاعْتَرِفِي # مِعَنَّة البَيْتِ تَمْرِي نِعْمَةَ البَعَلِ‌

أَي تَجْحَد.

و مَرَى فلاناً مِائَةَ سَوْطٍ : أَي‌ ضَرَبَهُ‌ ؛ نقلَهُ الأزْهرِي.

و مَرَى الفَرَسُ‌ مَرْياً : جَعَلَ يَمْسَحُ الأرضَ بِيدِهِ أَو رِجْلِه و يَجُرُّها مِن كَسْرٍ أَو ظَلَعٍ‌ ؛ كذا في المُحْكم.

و في التهذيبِ: مَرَى الفَرَسُ مَرْياً ، و كذا النَّاقَةُ، إذا قامَ على ثلاثَةٍ و مسَحَ الأرضَ باليَدِ الأُخْرَى؛ قالَ:

إذا حُطَّ عنها الرَّحْلُ أَلْقَتْ برأْسِها # إلى شَذَبِ العِيدانِ أَو صَفَنَتْ تَمْرِي‌ [1]

و قال الجَوْهرِي: مَرَى الفَرَسُ بيَدَيْه إذا حَرَّكَهما على الأرضِ كالعابِثِ.

و في الأساس: مرَى الفَرَسُ يَمْرِي قامَ على ثلاثٍ و هو يَمْسَحُ الأرضَ بالرَّابعَةِ، و هو مجازٌ.

قالَ ابنُ القطَّاع: و هو مِن أَحْسَن أَوصافِه.

و ناقَةٌ مَرِيٌّ ، كغَنِيِّ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ‌ ؛ حَكَاهُ سِيبويه، و هي عنْدَه بمعْنَى فاعِلَةٍ و لا فِعْلَ لها.

و في الصِّحاح: كثيرَةُ اللَّبنِ؛ عن الكِسائي.

و في الأساس: دَرُورٌ.

أَو التي‌ لا وَلَدَ لها فهي تَدُرُّ بالمَرْيِ ، أَي المَسْح على ضَرْعِها، على يَدِ الحالِبِ‌ ، و قد أَمرَتْ فهي مُمْرٍ ، قالَهُ ابنُ سِيدَه. و لا تكونُ مرياً و مَعَهَا وَلَدُها؛ قالَهُ الأزْهرِي.

و في الصِّحاح: و يقالُ هي التي تَدُرُّ على المَسْح.

قالَ أَبو زيْدٍ: هو غيرُ مَهْموزٍ، و الجَمْعُ مَرايا . و المُمْرِي : النَّاقَةُ التي جَمَعَتْ ماءَ الفَحْلِ في رَحِمِها ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه.

و المِرْيَةُ ، بالكسْر و الضَّمِ‌ ، لُغتانِ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي عن ثَعْلَب؛ الشَّكُّ، و بهما قُرِى‌ءَ قولُه تعالى: فَلا تَكُ في مُرْيَةٍ منه [2] و مِرْيَةٍ .

و قالَ الراغبُ: المُرْيَةُ التَّرَدُّدُ في الأَمْر، و هو أَخَصُّ من الشَّكِّ.

و في المُحْكم: المُرْيَةُ الشَّكُ‌ و الجَدَلُ. و يُفْهَمُ مِن سِياقِ الأساسِ أنَّه مجازٌ مِن مُرْيَة النَّاقَةِ.

و مَاراهُ مُمَاراةً و مِراءً : جادَلَهُ و لاجَهُ‌ [3] ؛ و منه قولُه تعالى: أَ فَتُمََارُونَهُ عَلى‌ََ مََا يَرى‌ََ ، أَي أَ فَتُلاجونَه‌ [3] مع ما يَرَى مِن الآياتِ‌ [4] المُثْبتةِ لنُبوَّتِه؛ كما في الأساس؛ قالَ: و هو مجازٌ.

و أَصْلُ المُمَاراةِ المُحالَبَةُ، كانَ كلُّ واحِدٍ يَحْلبُ ما عنْدَ صاحِبِه؛ و 16- في الحديثِ : «كان لا يُمارِي و لا يُشارِي» . مَعْنى لا يُمارِي : لا يُدافِعُ الحَقُّ و لا يُرَدّد الكَلامَ.

و قالَ المَناوِي: المراءُ طَعْنٌ في كَلامِ الغَيْرِ لإظْهارِ خَلَلٍ فيه مِن غَيْر أَن يَرْتَبطَ به غَرَضٌ سِوَى تَحْقِيرِ الغَيْر.

و قالَ ابنُ الأثير: المِراءُ الجِدَالُ، و المُمَارَاةُ المُجادَلَةُ عَلى مَذْهبِ الشَّكِّ و الرِّيبةِ، و يقالُ للمُناظَرَةِ مُمارَاة لأنَّ كلَّ واحِدٍ يَسْتَخْرجُ ما عنْدَ صاحِبِه و يَمْتَرِيه كما يَمْتَرِي الحالِبُ مِن الضَّرْعِ.

و امْتَرَى فيه و تَمَارَى : شَكَ‌ ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.

و في المُحْكم: قالَ سيبويه: و هذا من الأفْعالِ التي تكونُ للواحِدِ.

و في التهذيب: قولُه تعالى: فَبِأَيِّ آلاََءِ رَبِّكَ تَتَمََارى‌ََ [5] ؛ قال الزجَّاج: أَي تَتَشَكَّك. و قالَ الفرَّاء: أَي تُكَذِّبُ أَنَّها ليسَتْ منه.


[1] اللسان و التهذيب.

[2] سورة هود، الآية 17؛ و فيها: فَلاََ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ و في الآية 109: فَلاََ تَكُ فِي مِرْيَةٍ.. .

[3] عن الأساس و بالأصل: «لوحة... أفتلاحونه» .

[4] في الأساس: الآيات المبيّنة بنبوّته.

[5] سورة النجم، الآية 55.

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 20  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست