responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 411

قالَ الصّاغَانِيُّ-في آخِرِ هََذا الحَرْفِ-: و التَّرْكِيبُ يَدُلُّ على الإِقْبالِ عَلَى الشَّيْ‌ءِ، ثُمَّ تَخْتَلِفُ مَعَانِيه مَعَ اتِّفاقِ القِيَاس، و عَلَى اسْتِدَارَةٍ في شَيْ‌ءٍ، و قد شَذَّ عن هََذا التَّرْكِيبِ الإِقْنَاعُ : ارْتِفَاعُ ضَرْعِ الشّاةِ ليسَ فِيه تَصَوُّبٌ، و قد يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هََذا أَصْلاً ثالِثاً، و يُحْتَجُّ فِيهِ بقَوْلهِ تَعالَى:

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ [1] قالَ أَهْلُ التَّفْسِير: أَي رافِعِي رُؤُوسِهِم.

*و ممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

رَجُلٌ قُنْعَانِيٌّ ، بالضَّمِّ، كقُنْعَانٍ: يُرْضَى برَأْيِه.

و هو قُنْعَانٌ لَنَا مِنْ فُلانٍ، أَي: بَدَلٌ مِنْهُ، يكونُ ذََلِكَ في الذَّمِّ، و في غَيْرِهِ، قالَ الشّاعِرُ:

فقُلْتُ له: بُؤْ بامْرى‌ءٍ لَسْتَ مِثْلَهُ # و إِنْ كُنْتَ قُنْعاناً لِمَنْ يَطْلُبُ الدَّمَا

و رَجُلٌ قُنْعَانٌ : يَرْضَى باليَسِيرِ.

و القُنُوعُ بالضمِّ: الطَّمَعُ و المَيْلُ، و به سُمِّيَ السّائِلُ قانِعاً ؛ لِمَيْلهِ عَلَى النّاسِ بالسُّؤالِ، كمَا قِيلَ: المِسْكِينُ؛ لسُكُونهِ إِلَيْهِم.

و يُقَال: من القَنَاعَةِ أَيْضاً: تَقَنَّعَ و اقْتَنَعَ ، قالَ هُدْبَةُ:

إِذا القَوْمُ هَشُّوا لِلفَعالِ تَقَنَّعَا

و قَنِعْتُ إِلى فُلانِ، بكَسْر النُّونِ: خَضَعْتُ لَهُ، و الْتَزَقْتُ بهِ، و انْقَطَعْتُ إِلَيْهِ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

و القَانِعُ : خادِمُ القَوْمِ، و أَجيرُهُم.

و حَكَى الأَزْهَرِيُّ عن أَبِي عُبَيْدٍ: القانِعَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَه، و لا يَطْلُبُ مَعْرُوفَه‌ [2] .

و أَقْنَعَ الرَّجُلُ بيَدَيْهِ في القُنُوتِ: مَدَّهُمَا، و اسْتَرْحَمَ رَبَّه، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجْهَه، ليَدْعُوَ.

و أَقْنَع فُلاَنٌ الصَّبِيَّ فَقَبَّلَه، و ذََلِكَ إِذا وَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى فَأْسِ قَفَاهُ، و جَعَلَ الأُخْرَى تَحْتَ ذَقَنِه، و أَمالَهُ إِلَيْهِ فقَبَّلَه.

و أَقْنَعَ حَلْقَه و فَمَه: رَفَعَهُ لاسْتِيفَاءِ ما يَشْرَبُه مِنْ ماءٍ أَوْلَبَنٍ، أَو غَيْرِهِمَا، قالَ الشّاعِرُ:

يُدَافِعُ حَيْزُومَيْهِ سُخْنُ صَرِيحِها # و حَلْقاً تَرَاهُ للثُّمالَةِ مُقْنَعَا [3]

و الإِقْناعُ : أَنْ يُقْنِعَ البَعِيرُ رَأْسَهُ إِلى الحَوْضِ للشُّرْبِ و هو مَدُّ رَأْسِه.

قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: و قيل: الإِقْنَاعُ من الأَضْدادِ، يكونُ رَفْعاً، و يَكُونُ خَفْضاً.

و في العُبَابِ: الإِقْنَاعُ أَيْضاً: التَّصْوِيبُ، و منه 16- رِوَايَةُ مَنْ رَوَى : «أَنَّه كان إِذا رَكَعَ لم يُشْخِصْ‌ [4] رَأْسَه، و لَمْ يُقْنِعْه » .

و المُقْنَعُ من الإِبِلِ، كمُكْرَمٍ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَه خِلْقَةً، قالَ:

لمُقْنَعٍ [5] فِي رَأْسِه جُحَاشِرِ

و نَاقَةٌ مُقْنَعَةُ الضَّرْعِ: الَّتِي أَخْلافُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى بَطْنِها.

و أَقْنَعْتَ الإِنَاءَ في النَّهْرِ: اسْتَقْبَلتَ به جَرْيَتَه ليَمْتَلِى‌ءَ، أَوْ أَمَلْتَه لتَصُبَّ ما فِيهِ.

و يُقَال: قَنَعْتُ رَأْسَ الجَبَلِ، و قَنَّعْتُه : إِذا عَلَوْتَه.

و القَنَعَةُ ، مُحَرَّكَةً: ما نَتَأَ مِنْ رَأْسِ الإِنْسَانِ.

و القِنْعُ ، بالكَسْرِ: ما بَقِيَ من الماءِ في قُرْبِ الجَبَلِ، و الكافُ لُغَةٌ.

و أَقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَه: رَفَعَه، و هو مَجَازٌ.

و يُقَال: أَلْقَى عَنْ وَجْهِه قِناعَ الحَيَاءِ، على المَثَلِ و كذا: قَنَّعَهُ الشَّيْبُ خِمَارَهُ: إِذا عَلاهُ الشَّيْبُ، و قالَ الأَعْشَى:

و قَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْه خِمَارَا [6]

و رُبَّما سَمَّوا الشَّيْبَ قِنَاعاً لِكَوْنه مَوْضِعَ القِنَاعِ من الرَّأْسِ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:


[1] سورة إبراهيم الآية 43.

[2] في اللسان: «و لا يسأله معروفه» و في التهذيب: «و يسأل معروفه» .

[3] نسب بحواشي المطبوعة الكويتية لابن عتاب الطائي.

[4] في اللسان: «لا يصوب رأسه و لا يقنعه» .

[5] في التهذيب برواية: بمقُنَع من رأسه.

[6] ديوانه و صدره فيه:

تبدّل بعد الصِّبا حكمةً.

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست