responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 136

الحُسَيْنِ الزُّبَيْدِيّ فيما اسْتَدْرَكَه علَى سِيبَوَيْهِ في الأَبْنِيَة، و قَالَ: هو أَفْعَلاءُ، بفَتْحِ العَيْن.

و قَالَ الأَصْمَعِيّ: يَوْمُ الأَرْبُعَاء ، بِالضَّمِّ، لُغَةٌ في الفَتْح و الكَسْرِ.

و قال الأَزْهَرِيّ: و مَنْ قالَ: أَرْبِعاء حَمَلَهُ عَلى أَسْعِداء، و هُمَا أَرْبِعاءانِ، ج: أَرْبِعاءَاتٌ. حُمِلَ على قِياسِ قَصْباءِ و ما أَشْبَهَهَا [1] .

و قال الفَرّاءُ عن أَبِي جَخَادِبَ‌ [2] : تَثْنِيَةُ الأَرْبَعَاءِ أَرْبَعاءان، و الجَمْعُ أَرْبَعاءات، ذَهَبَ إِلى تَذْكِير الاسْمِ.

و قَال اللِّحْيَانِيّ: كان أَبُو زِيَاد يقول: مَضَى الأَرْبَعَاءُ بما فيه، فيُفْرِدُهُ و يُذَكِّره. و كانَ أَبو الجَرَّاح يقولُ: مَضَتِ الأَربعاءُ بما فِيهِنَّ، فيُؤَنِّثُ و يَجْمَع، يُخْرِجُه مَخْرَج العَدَدِ.

و قال القُتَيْبِيّ: لَمْ يَأْتِ أَفْعِلاءُ إِلاّ في الجَمْعِ‌ [3] ، نحو أَصْدِقَاءَ و أَنْصِبَاءَ، إِلاَّ حَرْفٌ وَاحِدٌ لا يُعْرَفُ غَيْرُه، و هو الأَرْبِعاءُ . و قال أَبو زَيْدٍ: و قد جاءَ أَرْمِدَاء، كما في العُبَاب.

قال شَيْخُنا: و أَفْصَحُ هََذِه اللُّغَاتِ الكَسْرُ، قالَ: و حَكَى ابْنُ هِشَامٍ كَسْرَ الهَمْزَةِ مع الباءِ أَيْضاً، و كَسْرَ الهَمْزَةِ و فَتْحَ الباءِ. ففي كَلام المُصَنِّفِ قُصُورٌ ظاهرٌ. انتهى.

و قالَ اللِّحْيَانيّ: قَعَدَ فُلانٌ‌ الأُرْبُعاءَ و الأُرْبُعاوَى ، بِضَمِّ الهَمْزَةِ و الباءِ مِنْهُمَا، أَيّ مُتَرَبِّعاً . و قالَ غَيْرُه: «جَلَس الأُرْبَعَاء ، بضَمِّ الهَمْزَةِ و فَتْحِ الباءِ و القَصْر، و هي ضَرْبٌ من الجِلَسِ، يَعْنِي جَمْعَ جِلْسَة.

و حَكَى كُرَاعِ: جَلَسَ الأُرْبَعَاوَى ، أَي مُتَرَبِّعاً ، قالَ: و لا نَظِيرَ لهُ.

و قالَ القُتَيْبيّ: لَمْ يَأْتِ على أُفْعُلاءَ إِلاَّ حَرْفٌ وَاحِدٌ، قالُوا: الأُرْبُعاءُ . و هو أَيْضاً: عَمُودٌ مِنْ: عُمُدِ البِنَاءِ. قال أَبُو زَيْدٍ: و يُقَالُ: بَيْتٌ أُرْبُعاواءُ ، عَلَى أُفْعُلاواءَ، بالضَّمِّ و المَدِّ ، أَيْ‌ عَلَى عَمُودَيْنِ و ثَلاَثةٍ و أَرْبَعَةٍ و وَاحِدَةٍ ، قالَ: و البُيُوتُ على طَرِيقَتَيْنِ و ثَلاَثٍ و أَرْبَعٍ ، و طَرِيقَةٍ وَاحِدَة، فَما كان عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فهو خِبَاءٌ، و ما زادَ عَلَى‌طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فهو بَيْتٌ، و الطَّرِيقَةُ: العَمُودُ [4] الوَاحِدُ، و كُلُّ عَمُودٍ طَرِيقَةٌ، و ما كانَ بَيْنَ عَمُودَيْنِ فهو مَتْنٌ، و حَكَى ثَعْلَبٌ: بَنَى بَيْتَه عَلَى الأَرْبُعَاءِ و عَلَى الأَرْبُعَاوَى -و لَمْ يَأْتِ عَلَى هََذا المِثَال غَيْرُه-: إِذا بَنَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَعْمِدَةٍ.

و الرَّبِيعُ : جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السَّنَةِ، و هو عِنْدَ العَرَبِ رَبِيعَانِ : رَبِيعُ الشُّهُورِ، و رَبِيعُ الأَزْمِنَةِ :

فرَبِيعُ الشُّهُورِ: شَهْرَانِ بَعْدَ صَفَر سُمِّيَا بذََلك لأَنَّهُمَا حُدَّا فِي هََذا الزَّمَن، فلَزِمَهُمَا في غَيْرِه، و لا يُقَالُ‌ فيهما إِلاَّ شَهْرُ رَبِيعٍ الأَوّل، و شَهْرُ رَبِيعٍ الآخِر. و قالَ الأَزْهَرِيُّ: العَرَبُ تَذْكُر الشُّهُورَ كُلَّهَا مُجَرَّدَةً، إِلاّ شَهْرَيْ رَبِيعٍ ، و شَهْرَ رَمَضَان.

و أَمّا رَبِيعُ الأَزْمِنَةِ فرَبِيعانِ : الرَّبِيعُ الأَوَّلُ‌ و هو الفَصْلُ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ النَّوْر و الكَمْأَةُ ، و هو رَبِيعُ الكَلإِ.

و الرَّبِيعُ الثَّانِي‌ ، و هو الفَصْلُ‌ الَّذِي تُدْرَكُ فيه الثِّمَار، أَوْ هو أَي، و مِنَ العَرَب مَنْ يُسَمِّي الفَصْلَ الَّذِي تُدُرِكُ فيه الثِّمَارُ، و هو الخَرِيف‌ الرَّبِيع الأَوّل‌ ، و يُسَمِّي الفَصْلَ الَّذِي يَتْلُو الشِّتَاءَ و يَأْتِي فِيه الكَمْأَةُ و النَّوْرُ الرَّبِيعَ الثّانِي، و كُلُّهُم مُجْمِعُون علَى أَنَّ الخَرِيفَ هو الرَّبِيعُ .

و قال أَبو حَنِيفَةَ: يُسَمَّى قِسْمَا الشِّتَاءِ رَبِيعَيْنِ: الأَوّلُ مِنْهُمَا: رَبِيعُ الماءِ و الأَمْطَارِ، و الثَّانِي: رَبِيعُ النَّبَاتِ لِأَنَّ فِيهِ يَنْتَهِي النَّبَاتُ مُنْتَهَاهُ. قالَ: و الشِّتاءُ كُلُّهُ رَبِيعٌ عِنْدَ العَرَبِ لِأَجْل النَّدَى. و قالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ الهُذَلِيّ يَصِفُ ظَبْيَةً:

بِهِ أَبَلَتْ شَهْرَيْ رَبِيعٍ كِلَيْهِما # فقَدْ مَارَ فِيها نَسْؤُهَا و اقْتِرارُهَا [5]

«به» أَيْ بِهََذَا المَكَانِ، أَبَلَتْ: جَزَأَتْ.

أَو السَّنَةُ عِنْدَ العَرَبِ‌ سِتَّةُ أَزْمِنَةٍ: شَهْرَانِ منها الرَّبِيعُ الأَوَّلُ، و شَهْرَانِ صَيْفٌ، و شَهْرَانِ قَيْظٌ، و شَهْرَانِ الرَّبِيعُ الثّانِي، و شَهْرَانِ خَرِيفٌ، و شَهْرَان شِتَاءٌ ، هََكذا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن أَبي الغَوْثِ. و أَنْشَدَ لِسَعْدِ بنِ مالك بنِ ضُبَيْعَةَ:


[1] العبارة في التهذيب: و منهم من يقول: أربعاء بنصب الباء، و أربعاوان و أربعاوات، حمل على قياس قصباء و ما أشبهها.

[2] عن التكملة و بالأصل «جحادب» .

[3] التكملة: الجميع.

[4] في التهذيب و التكملة و اللسان: العمد الواحد.

[5] ديوان الهذليين 1/23 و يروى «بها» أي بالأيكة في بيت قبله:

مولعة بالطرتين دنا لها # جنى أيكة يضفو عليها قصارها.

اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي    الجزء : 11  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست