responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 74

بالاعتبار شيئا واحدا- هو جزء ذلك الشي‌ء؛ و الأمر الوجودي الذي يكون وجود المأمور به و تحققه متوقفا على وجوده- قبله أو بعده أو مقارنا له- هو شرط المأمور به.

و بعبارة اخرى: يكون المأمور به مقيدا بذلك الشي‌ء و لا يتحقق بدونه، بنحو يكون التقيّد داخلا في المأمور به، و القيد كالطهارة بالنسبة للصلاة خارجا عنه. و هذا معنى كون الطهارة من شرائط الصلاة.

و أمّا ما يستفاد من الكفاية [1] من دخل شي‌ء عدمي في المأمور به و اعتباره شرطا أو شطرا، ففيه: أنّ العدم لا يؤثّر و لا يوصف بالتأثير و التأثر. و عدّهم «عدم المانع» من أجزاء العلة التامة، يكون من المسامحة في التعبير، و المراد: أنّ وجود المانع، كالقهقهة، يكون مخلّا، لا أنّ عدمه مؤثّر في وجود المأمور به- شطرا أو شرطا-.

و بالجملة: المأمور به ليس إلّا المشروط و المقيّد بقيد كذائي وجودي الذي يكون لوجود القيد دخل في وجوده لتقيّد وجوده به، و أمّا عدم المانع فلا يؤثّر في وجوده. نعم، وجوده يكون في ظرف عدم مانعة، لا أنّ عدم مانعة يكون مقدمة لوجوده. و معنى اعتبار عدم المانع:

وجوب إزالة المانع، و فرق بين كون وجود شي‌ء مانعا عن وجود آخر، و بين كون عدمه شرطا لوجوده، و ما لا يعقل تصوّره هو الثاني. و كيف كان، فالمعاني معلومة خارجا سواء كانت التعابير عنها طبقا للاصطلاح، أو مخالفة له.


[1]. كفاية الاصول 1: 50.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست