responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 73

التمسك بالإطلاق لإثبات عدم مدخلية المشكوك دخله؛ لأنّ الشك في اعتبار شي‌ء، في فردية عقد معيّن لطبيعة البيع مثلا، شك في كونه مصداقا لتلك الطبيعة، و التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

نعم، إذا رجع ذلك إلى الشك في دخل جهة زائدة على نفس الطبيعة صح التمسك بالإطلاق لنفيها.

و ربما يقال: إنّ الطبيعة إذا كانت معلومة عند العرف، لا يكون الشك في فردية شي‌ء لها إلّا بالشك في مدخلية حيثية زائدة على ما هي حيثيتها عند العرف، فيتمسك لعدم دخلها بالإطلاق، فتأمل. [1]

الأمر الثالث:

في تحقيق معنى الجزء، و الشرط، و الفرق بينهما، فنقول: إنّ دخل شي‌ء في تحقق المأمور به إمّا يكون بتركب المأمور به منه و من غيره، و يكون ممّا به قوام ذاته و ماهيته كالركوع و السجود و غيرهما من أجزاء الصلاة، فهذا جزؤه و ما به قوام ماهيته و حقيقته؛ و إمّا يكون شيئا خارجا عن حقيقة المأمور به و ما يتركب منه، لكن له دخل في تحققه أو تحقق أجزائه، فهو من مقدماته و يسمّى شرطه، كمقدمات الصلاة، مثل الطهارة و غيرها ممّا تتوقف الصلاة عليه و تكون مشروطة بوجوده قبلها أو بعدها أو حين أدائها.

فالأمر الوجودي الذي يكون مع غيره تكوينا أو تشريعا- و يعدّ


[1]. الحاشية على كفاية الاصول 1: 101.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست