responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 547

في جميع الموارد على السواء بحيث لا بد في جميع الموارد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان أو لا؟

يمكن أن يقال: إذا كانت الحيثية المأخوذة في لسان الدليل تمام متعلق الحكم ممّا يصح كونه في مقام الواقع تمام متعلق الحكم و مطلوب المتكلم أو جزء موضوع حكمه و متعلق طلبه، بحيث كان التمسك بأصالة الحقيقة في الهيئات و موادّ الكلام في كلتى الصورتين على حالها، و لا ينافي كون المذكور في الكلام تمام الموضوع أو جزؤه مع إجراء أصالة الحقيقة، فلا مجال لإثبات الإطلاق إلّا بالتمسك بقاعدة الحكمة و هذا مثل قوله: «أعتق رقبة»، فإنّ أصالة الحقيقة الجارية في موادّ هذا الكلام و هيئاته لا تنافي مع عدم كون عتق الرقبة تمام موضوع الحكم و بيان دخالة قيد فيه مثل الإيمان بدليل منفصل.

و أمّا إذا لم يكن كذلك بل لا يصح أن يكون المذكور في لسان الدليل بعض متعلق الحكم ثبوتا لمنافاته مع أصالة الحقيقة، فيمكن القول بعدم الاحتياج في إثبات الإطلاق إلى قاعدة الحكمة مثل أن يقال: لا رجل في الدار فإنّ مقتضى إجراء أصالة الحقيقة في لفظ «لا» الداخل على الطبيعة نفيها و كونها تمام الموضوع لهذا الحكم، فلو قلنا بإرادة نفي الرجل العالم منه لكان منافيا معه.

و لعل أن يكون باب النواهي أيضا من هذا الباب؛ فإنّ لازم تعلق النهي- الذي هو عبارة عن الزجر عن الوجود- بالطبيعة و أصالة الحقيقة الجارية في طرف النهي الداخل على الطبيعة عدم كون مراد المتكلم‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست