responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 546

الأفراد بين هذا القسم و القسم الأوّل؛ لأنّ منشأه في كل منهما كون الماهية المرسلة غير المقيدة بقيد تمام موضوع الحكم، و الشياع و السريان لازم ذلك.

و الحاصل: أنّ منشأ الإطلاق في كل منهما ليس إلّا إطلاق الموضوع و كون نسبة جميع أفراده إلى الحكم سواء.

و لكن الحق: أنّ القسم الثاني أشبه بالعام، لما قد ذكرنا في مباحث العام من أنّ كل مفهوم يشار بسببه إلى أفراد ماهية مخصوصة هو العام.

و لا بد في هذا القسم من أن يكون المتعلق معرّفا بالألف و اللام، كالبيع و الإنسان و غيرهما. و من جهة كون هذا القسم أشبه بالعام ذكروا في مبحث العام بأنّ المعرّف باللام يفيد العموم‌ [1]؛ و لذا جعلوا مبحث الإطلاق و التقييد مخصوصا بغير هذا القسم، كما يستفاد من تعريفهم بأنّ المطلق ما دل على شائع في جنسه.

و إذا ورد عليه تقييد و شك في بقاء الإطلاق بالنسبة إلى الباقي يتمسك بأصالة العموم مثل العام و يثبت الحكم في الباقي.

و أمّا القسم الأوّل فبابه غير باب العموم، و سيأتي الكلام فيه في التنبيه الثالث إن شاء اللّه تعالى.

التنبيه الثالث: هل الاحتياج إلى قاعدة الحكمة لإثبات الإطلاق‌


[1]. عدة الاصول 1: 275؛ شرح الكافية، الرضي 2: 129، سطر 13؛ المستصفى من علم الاصول 2: 89.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست