responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 433

الفصل السادس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مصداقا

إذا كان المخصّص مجملا لا بحسب المفهوم بل بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا، لعدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر إلّا في غير مورد عنوان الخاص.

و أمّا إذا كان المخصص منفصلا، كما إذا قال المولى: «أكرم كل عالم» و قال: «لا تكرم الفساق من العلماء» و شك من جهة الاشتباهات الخارجية في أنّ زيدا العالم فاسق أم لا؟

و محل الكلام في ما كان شمول العام للفرد المشكوك فرديته للخاص مفروغا عنه، و الّا فلو كان شمول العام للفرد المشكوك فيه مرددا فلا إشكال في عدم جواز التمسك بعموم العام.

فذهب جماعة إلى عدم جواز التمسك بعموم العام فيما شك في‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست