responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 432

بقسميه، لعدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو المتباينين. لكن العام حجة فيما عدا مورد الإجمال، و المخصّص حجة في الأوّل- إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر- من دون أن يكون العام حجة في الأكثر لفرض إجماله.

و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا فيسري إجماله إلى العام إذا كان أمره دائرا بين المتباينين أو الأقل و الأكثر الذي لم يكن الأقل فيه داخلا تحت الأكثر. و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا و دار أمره بين الأقل و الأكثر الذي كان الأقل داخلا تحت الأكثر فلا يسري إجماله إلى العام، بل هو المرجع فيما لم يكن الخاص مرجعا فيه، فتدبّر.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست