responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 375

و كيف كان فيما، إذا كان المتكلم في مقام الإفادة و لم يكن لاغيا و كان كلامه متضمنا لزيادات على الموضوع و المحمول يفهم من نفس تكلمه دخالة هذا الزائد في مقصوده؛ فإنّ العرف يفهم من إتيان المتكلم بقيد في كلامه- من جهة أنّ تكلمه فعل من الأفعال، لا من جهة دلالة لفظ القيد على معناه- أنّ للقيد دخالة في ثبوت الحكم. و يفهم من ذلك عدم ثبوت الحكم لما كان فاقدا لهذا القيد. فالمفهوم هو: ما يستفاد من تقييد كلام المتكلم بقيد. و أمّا مفهوم الموافقة فهو في الحقيقة لا يستفاد من اشتمال الكلام على قيد زائد، بل إنّما يستفاد من كون تقيد الموضوع بهذا القيد من باب كونه أحد الأفراد و المصاديق لما هو الموضوع أو أنّه فرد داني له، كقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [1]، فإنّ العرف يحكم بعدم دخالة هذا القيد في الموضوع، و ثبوته لما كان فاقدا له.

و لو أغمضنا عن ذلك و لم نقل بأنّ اشتمال الكلام على القيد يفيد دخالته في الحكم من جهة أنّه فعل من الأفعال، فلا يمكن القول باستفادة المفهوم بما ذكره المتأخرون من دلالة تقييد الحكم بواسطة كلمة «إن» على الانتفاء عند الانتفاء، من جهة أنّ ظاهر القضية الشرطية سببية الشرط للجزاء على وجه الانحصار.

و ذلك من جهة أنّ مفاد القضية الشرطية إذا كان علية الشرط للجزاء لا يفيد الانتفاء عند الانتفاء أصلا، فلو قال الطبيب للمريض: «إن‌


[1]. الإسراء (17): 23.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست