يمكن أن يقال: إنّ العرف يستفيد المفهوم من نفس التلفظ و التكلم بما أنّه فعل اختياري، صونا لفعل الحكيم من اللغوية؛ فإنّ في صورة الشك في كون المتكلم في تكلمه، بل و كل فاعل في فعله يكون لاغيا أو لا؟ استقر بناء العرف و العقلاء على عدم كونه لاغيا، بل أنّه فعل ما فعل لغرض و مقصد. و هذا الأصل يكون حجة و متبعا عند العقلاء، و لهذا لو اعتذر العبد في مخالفة مولاه بأنّي احتملت أن يكون لاغيا، لا يسمع منه.
و هذا الأصل يجري مقدما على إجراء أصالة كون غرض المتكلم إفادة معنى من المعاني فيما إذا شك في أنّ المتكلم في مقام الإفادة أو تكلم لغرض آخر، كدفع شر ظالم أو غيره.
كما أنّ إجراء هذا الأصل الأخير أيضا يكون مقدما على أصالة إرادة المعنى الحقيقي.