responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 315

و هذا الاختلاف غير مرتبط بمتعلقيهما؛ فإنّه في جانب الأمر و النهي واحد، فالزجر متعلق بالوجود كما أنّ الأمر أيضا متعلق به.

نعم، ما به تحصل الموافقة في جانب الأمر هو عين ما تحصل به المخالفة في جانب النهي. فمتعلق الأمر في «أقيموا الصلاة» و «آتوا الزكاة» يكون وجود إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، و بهما تحصل الموافقة.

و متعلق النهي في «لا تزن» و «لا تشرب» هو وجود الزنا و الشرب، و بهما تتحقق المخالفة.

و أمّا الامتثال فيتحقق بترك كل فرد من أفراد المنهي عنه مع الميل إليه و اشتهائه به، فبالنسبة إلى ترك كل فرد إذا تركه كذلك امتثل نهي المولى، و أمّا لو لم يكن له ميل إلى المنهي عنه فبمجرد تركه لا يكون ممتثلا و إن كان هذا موافقة لنهي المولى.

لا يقال: بناء على هذا يلزم أن لا يكون العصيان مثل الامتثال مسقطا للتكليف و أن يكون النهي بعد العصيان بسبب الإتيان ببعض الأفراد باقيا على حاله.

لأنّه يقال: سيأتي تحقيق ذلك في آخر هذا المبحث‌ [1] بأنّ القول بسقوط التكليف بالعصيان فاسد جدّا، فلا مجال إلّا القول ببقاء النهي على حاله لو تحقق عصيان المكلف بالنسبة إلى بعض الأفراد دون غيره.


[1]. يأتي في الصفحة 287.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست