responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 298

دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به خارج الوقت‌

وقع الخلاف في دلالة الأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت.

و بعبارة اخرى: وقع النزاع في فوات الموقّت بفوات وقته و عدمه.

و لا يخفى: عدم دلالة الأمر على مطلوبيته في خارج الوقت لو لم نقل بدلالته على عدمها، و أنّ دليل وجوب الموقّت يدل على فواته بفوات وقته. هذا، إذا كان لنا أمر واحد.

و أمّا إذا كان لنا أمر متعلق بالفعل مطلقا، و أمر على سبيل التوقيت، فالأمر واضح أيضا؛ لأنّ بعد فوات الموقّت و إن لم يكن للأمر الثاني دلالة على وجوبه في خارج الوقت إلّا أنّ الأمر الأوّل حيث لا يفوت متعلقه بفوت الوقت فدلالته على مطلوبيته المطلقة في الوقت و خارجه على حاله. فلا مجال للنزاع في هذين الموردين لوضوح عدم دلالة الأمر في المورد الأوّل، و وضوح دلالة الأمر المطلق في المورد الثاني.

ثم إنّه قد ذكر في الكفاية: أنّه لو كان التوقيت بدليل منفصل و لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت بل كان لدليل الواجب إطلاق، لكان مقتضى إطلاق الواجب ثبوته و لو بعد انقضاء الوقت‌ [1].

و فيه: أنّه لا يكاد أن يفهم من ذلك الكلام معنى معقول؛ لأنّه بعد ظهور الدليلين في بيان تمام المطلوب، و أنّه نفس الطبيعة على ما يستفاد


[1]. كفاية الاصول 1: 230.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست