responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 297

دخالة لوقوعها في أوّلها أو وسطها أو آخرها في حصول المصلحة.

فكما تكون للطبيعة أفراد دفعية، تكون للموسّع أيضا أفراد تدريجية.

و كما أنّ المكلف مختار في إتيان كل واحد من أفرادها الدفعية، كذلك هو مخيّر بالنسبة إلى أفرادها التدريجية. و كما أنّ التخيير بين الأفراد الدفعية عقلي، يكون التخيير بين الأفراد التدريجية أيضا عقليا.

و لا يخفى: أنّ الواجب الموسّع بهذا المعنى لا يصير مضيّقا و لا تضيق دائرته بتضييق زمانه؛ لأنّ الموسّع هو الواجب الذي تعلق الطلب بإتيانه في تلك القطعة من الزمن، فإن أتى به في أوّل الوقت يقال: إنّه أتى بالمأمور به و كذلك إن أتى به في وسط الوقت أو في آخره، فهو على حاله.

و لا يصح أن يقال: إنّه أتى بالفرد المأمور به فيما يأتي به في أوّل الوقت أو آخره، و إنّما هو يأتي بالطبيعة المأمور بها يكون في أوّل الوقت أو آخره أو في ضمن أي فرد من هذا الكلي الممتد في قطعة من الزمان. و عليه إذا لم يبق من الوقت إلّا بمقدار لا يكون زائدا على المقدار الذي يحتاج إليه الفعل من الزمان عقلا و أتى بالمأمور به في هذا الوقت، فقد أتى بالطبيعة المأمور بها أيضا بما أنّها موسّعة لا مضيّقة [1]، لأنّ الطبيعة لا نتقلب عمّا هي عليه، و إنّما الانطباق في هذه الصورة قهري عقلا.


[1]. خلافا لبعض العامة كما في المحصول 2: 174؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 89؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 104 نقلا عنهم.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست