responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 228

الفصول (قدّس سرّه)، كما زعمه بعضهم. و لو دققنا النظر لعلمنا أنّ مقصوده من ذلك لا يكون إلّا بيان إمكان فعلية الإيجاب و استقبالية الواجب. و هذا كلام صحيح عبّر عنه بالواجب المعلق، و إن شئت عبّر عنه بالواجب المشروط. و لا يمكن الذب عن الإشكال المذكور في وجوب السير إلى الحج و تحصيل الراحلة إلّا على القول بفعلية الوجوب و استقبالية الواجب. أو القول بأنّ أمثال هذه المقدمات واجبة بالوجوب النفسي لا بالغير بل وجوبا نفسيا للغير، كما قد يظهر من بعض الأخبار و الآيات الدالة على وجوب هذه المقدمات.

ثم إنّه قد حكى في الكفاية إشكالا عن بعض أهل النظر [1]، و الحق في الجواب عنه ما أفاده (رحمه اللّه) فيه. و أمّا الجواب بأنّ إتيان المقدمات من باب التهيؤ لإرادة الفعل فيما بعد [2]، ففاسد جدّا؛ لأنّ إرادة المقدمات إرادات تبعية متولدة من إرادة أصل الفعل و هي الشوق المؤكد. و اللّه تعالى يعلم الصواب، و هو الهادي إلى ما هو الحق في كل باب.

و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي‌

إنّ المحقق القمي (رحمه اللّه) قسّم الواجب إلى الأصلي و التبعي‌ [3].


[1]. و هو المحقق الملا علي بن فتح اللّه النهاوندي، صاحب تشريح الاصول كما في حاشية الكفاية 1: 161.

[2]. راجع هداية المسترشدين: 217. و يستفاد أيضا من بعض كلمات الفقيه الهمداني (رحمه اللّه).

[3]. راجع قوانين الاصول 1: 100، سطر 1 و 101، سطر 17، و مواضع اخرى من كتابه الشريف.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست