الحال، و هو كونه بحيث يدرك الموسم أو يفي عمره بإدراك الوقت، بخلاف سائر أقسام المشروط؛ فإنّ الشرط فيها لا يتحقق إلّا بتحقق زمان الواجب.
فظهر بزعمه (قدّس سرّه) أنّ المعلق يكون من المشروط و افتراقه مع سائر أقسام المشروط في اعتبارية الشرط فيه و وجوده في عالم الاعتبار قبل مجيء وقت الواجب، هذا.
و لكن لا فائدة لهذا التقسيم و لو سلّم أنّ الأمور الاعتبارية يمكن أن توجد قبل وجود منشأ اعتبارها (مع أنّ التحقيق أنّ الأمر الانتزاعي الاعتباري لا يتحقق إلّا بتحقق منشأ انتزاعه)، لأنّا قد حققنا [1] جواز تأخر شرط التكليف، عنه. و مراد صاحب الفصول (رحمه اللّه) من هذا التقسيم تصحيح القول بوجوب بعض المقدمات، و التفصي عن الالتزام بوجوب المشروط قبل تحقق شرطه كوجوب السير إلى الحج قبل مجيء ذى الحجة، فلو قلنا بوجوب السير قبل ذي الحجة من جهة وجوب الحج يلزم تحقق وجوب الحج قبل شرطه- و هو مجيء ذي الحجة-.
و قد عرفت في ما مضى إمكان ذلك بناء على القول بجواز تأخر الشرط عن المشروط، و أنّ أمثال ذلك كثير في الشرعيات، و لا حاجة للتفصي عن الإشكال المتوهم فيها إلى التقسيم المذكور.
و من هنا يظهر عدم لزوم المحال لو التزمنا بقول صاحب