responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 202

الصلاة بنفسها قابلة للتحقق و الوجود و لو بدون الطهارة، إلّا أنّ الشارع لمّا جعل الطهارة شرطا لها فلا تتحقق شرعا إلّا بها.

و لكن لا يخفى: أنّه لا يكاد أن تنال يد الجعل المقدمية و عدمها. فلا يمكن للشارع أن يتصرف في مقدمية شي‌ء لشي‌ء بجعله مقدمة له أو نفيها عنه، فلو كان شي‌ء مشروطا بشي‌ء واقعا فلا ينقلب عمّا هو عليه بسبب تصرف الشارع فيه، فإلغاؤه تلك الشرطية لا يصير سببا لحصوله من دون ذلك الشرط.

نعم، يمكن للشارع أن يأمر بعنوان يصدق على هذه الأفعال الخارجية المخصوصة التي من ضمنها الطهارة فلا يصدق على غيرها، من غير أن يأخذ شيئا شرطا للمأمور به. فعدم انطباق عنوان المأمور به على تلك الأفعال من غير طهارة محفوظ و باق على حاله من دون حاجة إلى اشتراط شي‌ء فيه أو جعله مقدمة له.

و أمّا تقييد المأمور به بقيد أو شرط شرعا بحيث يستحيل تحققه بدونه، فهو راجع إلى القسم الأوّل أي المقدمة العقلية. و على كل حال ليس للمقدمة الشرعية معنى محصل.

و أمّا العادية، فقد توهم أنّها كالصعود على السطح فإنّه لا يمكن عادة إلّا بنصب السلّم و إن كان يمكن عقلا بالطيران.

و لا يخفى ما فيه؛ لأنّ الصعود على السطح بالنسبة إلى غير المتمكن من الطيران ممتنع عقلا إلّا بتوسط نصب السلّم و أشباهه، فهي راجعة إلى العقلية أيضا.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست