responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 201

حقيقية و ما أفاده كاف في دفع الإشكال لو كانت المغايرة بينهما اعتبارية، هذا.

و أمّا الوجوب المتعلق بكل جزء من الأجزاء، أي المقدمات الداخلية، فلا ريب في نفسيته، و ذلك لأنّ المركب إذا كان واجبا بالوجوب النفسي فكل جزء من أجزائه يكون واجبا كذلك أيضا لا محالة و ملونا بهذا اللون، لأنّ المركب ليس إلّا تلك الأجزاء.

و لا يبقى بعد كون كل جزء من أجزاء المركب واجبا بوجوبه النفسي مجال للوجوب الغيري؛ إذ الوجوب إنّما يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة إذا لم تكن المقدمة واجبة.

و من هنا يظهر فساد القول بالوجوب النفسي و الوجوب الغيري معا [1]. و إن كان أضعف الاحتمالات في المقام احتمال وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ الأجزاء- و هي نفس الكل- لو كانت واجبة كذلك لزم أن لا يكون لنا واجب بالوجوب النفسي فكيف يتولد منه ذلك الوجوب الغيرى؟ فتدبر.

و منها: العقلية و العادية و الشرعية

أمّا المقدمة العقلية، فهي: ما يمتنع وجود ذيها بدونها.

و أمّا الشرعية، فقد توهم أنّها كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنّ‌


[1]. الفصول الغروية: 86.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست