responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 190

الحكمين الواقعي و الظاهري بأن يكون الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل أو المضطر متوقفا في مرتبة الإنشاء و عدم وصوله إلى مرتبة الفعلية، و إنّما الفعلي في حقّه هو الحكم الظاهري، و بذلك يرتفع التنافي بين الحكمين في حق شخص واحد.

إن قلت: إنّ التحقيق على ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه اللّه) بقاء فعلية الحكم الواقعي في ظرف الشك، و عذرية الحكم الظاهري في صورة الخطأ، و كونه ترخيصا للمكلف في هذه الصورة.

قلت: فساد هذا التحقيق أوضح من أن يخفى على مثله؛ لأنّ التنافي بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي مع بقاء فعليته كالنار على المنار و لو فسّرنا الحكم الظاهري بالترخيص في ترك الجزء أو الشرط في صورة الشك، لأنّ الترخيص مناف للبعث الفعلي نحو الفعل كما أنّ الزجر عنه ينافي البعث نحوه. فلا مناص ممّا ذكرناه لحل التنافي من اختصاص فعلية الحكم الواقعي بالعالم، هذا.

إشكال التصويب‌

و أمّا الإشكال بأنّ الذهاب إلى الإجزاء في مسألتنا هذه موجب للتصويب المجمع على بطلانه.

فيظهر جوابه بعد ذكر مقدمة و هي: أنّ مسألة التخطئة و التصويب من المسائل المذكورة في الكتب الكلامية من أوائل ظهور علم الكلام، و كذلك الكتب الاصولية من زمن الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) الذي يكون أوّل‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست