responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 189

على العلم به و لا ريب في أنّ العلم بالحكم أيضا متوقف على الحكم.

فالحق في الجواب أن يقال: إنّ الحكم إنّما انشأ مطلقا من غير تقييد بالعلم و الجهل.

و ليس معنى إطلاقه أنّ المشكوك و المعلوم قد تعلقت بهما إرادة الآمر، بل معناه أنّ الآمر أنشأ الحكم عاريا عن هذه القيود. إلّا أنّه لا يريد انبعاث المكلف منه إلّا في ظرف العلم به. و ذلك، أي عدم إرادة انبعاثه في صورة الجهل، ليس لقصور في ناحية الحاكم بل القصور يكون في ناحية الحكم و هو في سلسلة علل الانبعاث، فإنّ الحكم لا يمكن أن يكون علة لانبعاث المكلف و حصول إرادة الفعل في نفسه إلّا في صورة علمه بالحكم، فالقصور راجع إلى ضيق دائرة العلة.

و لو أراد الآمر انبعاث المأمور في جميع الأحوال فلا بد له من التمسك بأمر آخر يتعلق بموضوع يكون دائم الموافقة أو غالب الموافقة مع الواقع، كأن يقول: إذا احتملت وجوب شي‌ء فأت به.

لا يقال: يمكن أن ينبعث العبد من الأمر الأوّل في حال الجهل أيضا لاحتمال وجود الأمر، فلا يحتاج الآمر إلى أمر آخر غير الأمر الأوّل.

فإنّه يقال: إنّ انبعاثه على هذا لا يكون من الأمر بل يكون من احتمال وجود الأمر، فحال وجود الأمر الأوّل و عدمه سواء في انبعاث العبد.

إذا عرفت ما قلناه من إنشاء الحكم غير مقيد بالعلم و الجهل، و عدم انبعاث العبد إلّا إذا كان عالما بالحكم، يمكنك حينئذ أن تجمع بين‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست