الذي أدخل هذه المسألة في الأصول و قال فيها بعدم الإجزاء. و سبب ذلك أنّه رأى في الفقه أنّ المكلف لو صلى مع الطهارة المستصحبة ثم بان الخلاف لا تجزيه تلك الصلاة، فذهب إلى القول بأنّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء، فأجابوا عنه بأنّ العلّة للإجزاء إتيان المأمور به على وجهه، أي بتمام ما هو معتبر فيه و موجب لتحصيل الغرض، و تلك الصلاة ليست كذلك فيحكم بعدم الإجزاء [1].
فهذا هو السبب لإضافة القيد المذكور إلى العنوان لا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّه اضيف في العنوان ليكون شاملا ما يعتبر في المأمور به شرعا و عقلا كقصد القربة الذي لا يمكن أخذه- على مبناه- في المأمور به، فهذا القيد جاء في العنوان حتى يشمل قصد القربة المعتبر عقلا، فلا نظر فيه إلى خصوص ما يعتبر شرعا، لأنّه عليه يكون توضيحيا لا احترازيا [2].
و فساد هذا التفسير يظهر لمن يتأمل في تاريخ حدوث القيد المذكور، فإنّه قيد نشأ بين القدماء، فكيف يمكن أن يكون ناظرا إلى خلاف المتأخرين من إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به؟! و قد نشأ
أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. و هم يلقبونه قاضي القضاة، ولي القضاء بالريّ من قبل الديالمة و مات فيها (عام 415 ه). الزركلي: الأعلام 3: 273.
[2]. انظر كلام القاضي و الجواب عنه في: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (المطبوع مع المستصفى من علم الاصول) 1: 393- 394 (مسألة: الإتيان بالمأمور به على وجهه ...)، و مفاتيح الاصول للسيد الطباطبائي: 126.