responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 166

الذي أدخل هذه المسألة في الأصول و قال فيها بعدم الإجزاء. و سبب ذلك أنّه رأى في الفقه أنّ المكلف لو صلى مع الطهارة المستصحبة ثم بان الخلاف لا تجزيه تلك الصلاة، فذهب إلى القول بأنّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء، فأجابوا عنه بأنّ العلّة للإجزاء إتيان المأمور به على وجهه، أي بتمام ما هو معتبر فيه و موجب لتحصيل الغرض، و تلك الصلاة ليست كذلك فيحكم بعدم الإجزاء [1].

فهذا هو السبب لإضافة القيد المذكور إلى العنوان لا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّه اضيف في العنوان ليكون شاملا ما يعتبر في المأمور به شرعا و عقلا كقصد القربة الذي لا يمكن أخذه- على مبناه- في المأمور به، فهذا القيد جاء في العنوان حتى يشمل قصد القربة المعتبر عقلا، فلا نظر فيه إلى خصوص ما يعتبر شرعا، لأنّه عليه يكون توضيحيا لا احترازيا [2].

و فساد هذا التفسير يظهر لمن يتأمل في تاريخ حدوث القيد المذكور، فإنّه قيد نشأ بين القدماء، فكيف يمكن أن يكون ناظرا إلى خلاف المتأخرين من إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به؟! و قد نشأ


أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. و هم يلقبونه قاضي القضاة، ولي القضاء بالريّ من قبل الديالمة و مات فيها (عام 415 ه). الزركلي: الأعلام 3: 273.

[1] الكفاية 1: 124.

[2]. انظر كلام القاضي و الجواب عنه في: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (المطبوع مع المستصفى من علم الاصول) 1: 393- 394 (مسألة: الإتيان بالمأمور به على وجهه ...)، و مفاتيح الاصول للسيد الطباطبائي: 126.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست