responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 165

الفصل الثالث في الإجزاء

عنوان المسألة

اعلم: أنّ كلمات الاصوليين اختلفت في تحرير عنوان هذه المسألة، فبعضهم قال: إنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا [1]؟ و بعضهم قال: إنّ الإتيان: بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا [2]؟ و بعضهم زاد عليه قيد «على وجهه» [3] ردا على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار العامي‌ [4]


[1]. كما في الذريعة إلى اصول الشريعة للشريف المرتضى 1: 121، و القوانين: 129، سطر 20، و الفصول: 116، سطر 9. و عبارته هكذا: «اختلفوا في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذ أتى به المأمور على وجهه أولا؟».

[2]. مطارح الأنظار: 18، سطر 23.

[3]. كما فعله العلامة في مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 111. و قال فيه: «و ذهب أبو هاشم: إلى أنّه لا يقتضيه، لأنّ الحج الفاسد مأمور به، و لا يجزي. و الجواب عنه:

أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به و غير مجز بالنسبة إلى الأمر الأوّل».

[4]. عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي، أبو الحسين: قاضي،-

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست