responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 160

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: في المرة و التكرار

المبحث الثاني: في الفور و التراخي‌

المبحث الأول في المرة و التكرار

الحق أنّه لا دلالة للصيغة على المرة و لا على التكرار [1]، بل لا تدل إلّا على طلب إيجاد الطبيعة، سواء كان المراد من المرة الفرد الواحد من الطبيعة أو الدفعة [2] بمعنى إيجاد الطبيعة دفعة واحدة و لو كان في ضمن الأزيد من الفرد الواحد. و سواء كان مراد القائل بالمرة عدم وجوب إتيان الزائد عليها بمعنى أنّ المأمور به المرة لا بشرط حتى لا يكون الإتيان بالزائد موجبا للبطلان أو كان مراده بالمرة بشرط لائية


[1]. وفاقا للفصول: 71؛ معالم الدين: 49؛ قوانين الاصول: 90؛ هداية المسترشدين:

173؛ كفاية الاصول 1: 117، و غيرها من الكتب. راجع أيضا مفتاح العلوم، للسكاكى: 93.

[2]. كما ذهب إليه صاحب الفصول خلافا للمشهور: 71.

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست