الثانية: أنّه بعد فرض عدم إمكان التمسك بالإطلاق ففي مقام العمل هل يكون الأصل العملي البراءة أو الاشتغال؟ فيه وجهان، يطلب تفصيله من مبحث الأقل و الأكثر الارتباطيين لأنّه المناسب لهذا البحث، كما لا يخفى أنّ المناسب لمباحث الأوامر ليس إلّا البحث في ماهيتي التعبدي و التوصلي، و البحث عن إمكان أخذ قصد التقرب في الأمر و عدمه، فلذلك نكتفي بهذا المقدار من مقتضى الأصل اللفظي و العملي، و نختم الكلام في المقام. و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على خير خلقه أجمعين محمّد و آله الطاهرين.