responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 140

الغرض منه إتيانه للّه تعالى. و التوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يحصل الغرض بمجرد تحققه و حصوله في الخارج و بأيّ وجه اتفق و لو لم يكن حصوله بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى، بأن كان بقصد الرياء مثلا أو بأي داع آخر، أو حصل من غير قصد و اختيار.

لا يقال: يلزم من ذلك تعلق الأمر في التوصليات بما هو أعم من كونه بالاختيار، و محذوره لا يقلّ من محذور الأمر بما هو خارج عن الاختيار رأسا.

لأنّه يقال: إنّ الآمر تارة يأمر العبد و يصير أمره سببا لإيجاد الداعي و إرادة الفعل في العبد من غير أن يكون لإرادته دخل في حصول غرض الآمر من تحقق الفعل، و اخرى يأمره لإيجاد إرادة الفعل في العبد و صدور الفعل عن تلك الإرادة بأن يكون الفعل معلولا لإرادته فلا يحصل غرض الآمر إلّا بصدور الفعل عن إرادة العبد؛ و الواجب التوصلي إنّما يكون من القسم الأوّل، حيث يكفي مجرّد تحققه من غير دخل لإرادة العبد و اختياره في حصول الغرض، و يسقط الأمر بتحقق المأمور به و لو عن غير قصد و اختيار، و لا يلزم منه المحذور المذكور، لأنّ الأمر يتعلق بما هو مختار العبد لا الأعم منه و لكنه يسقط و لو بوقوع الفعل من غير اختيار، لأنّ غرضه قد حصل. فأثر الأمر في التوصلي إنّما هو إيجاد الداعي في العبد من غير أن يكون لهذا الداعي دخل في الغرض.

الأمر الثالث: لا يعتبر في حصول التعبد إتيان الفعل بداعي الأمر، بل‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست