responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 139

الجهة الخامسة في التعبدي و التوصّلي‌

اعلم: أنّ المحقق الخراساني (رحمه اللّه) لم يجعل لبيان حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي مبحثا يخصه، بل ذكر ذلك في المبحث الخامس من الفصل الثاني. و جعل البحث عن بيان ماهيتها من مقدمات التحقيق في أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة، أو لا؟ و أنّه لا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل، و الحال أنّ أصل البحث من مهمات مباحث الأوامر، و اللازم طرحه مستقلا ثم طرح تفريعاته. و كيف كان، فالكلام- تبعا لترتيب الكفاية- يقع في أمور:

الأمر الأوّل: تنقسم الواجبات بل مطلق ما كان مأمورا به إلى التعبدي و التوصلي، و الأوّل كالصلاة و الصوم و الحج و غيرها، و الثاني كغسل الثوب و البدن و دفن الميت و ما يكون من هذا القبيل.

الأمر الثاني: إنّ المأمور به التعبدي عبارة عن: ما يعتبر في حصول‌

اسم الکتاب : بيان الأصول المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست