responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بهجة النظر في إثبات الوصاية و الإمامة للأئمة الاثني عشر المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33

الإمام (عليه السّلام)- إلى أن قال‌] ثمّ قال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها إلى‌ سَمِيعاً بَصِيراً، قال: إيّانا عنى، أن يؤدّي الأوّل منّا إلى الإمام الّذي بعده الكتب و العلم و السلاح، وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌ الّذي في أيديكم‌ [1].

10- عنه بإسناده عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) مثله سواء؛ و زاد فيه‌ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌: إذا ظهرتم. «أن تحكموا بالعدل»: إذا بدت في أيديكم‌ [2].

11- عنه بإسناده عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام)، قال: الإمام يعرف بثلاث خصال: إنّه أولى الناس بالّذي كان قبله؛ و إنّ عنده سلاح النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله)؛ و عنده الوصيّة، و هي التي قال اللّه في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها.

و قال: إنّ السّلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السّلاح كما كان يدور [3] التابوت‌ [4].

12- و عنه بإسناده عن الحلبيّ، عن زرارة: أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها يقول: أدّوا الولاية إلى أهلها، وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌ قال: هم آل محمّد (عليه السّلام)[5].

13- ثمّ قال العيّاشيّ: و في رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السّلام): هم الأئمّة من آل محمّد: يؤدّي الإمام الإمامة إلى إمام بعده او لا يخصّ بها غيره و لا يزويها عنه‌ [6].

14- بإسناده عن أبي جعفر (عليه السّلام) [في قوله:] إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‌، قال: فينا نزلت، و اللّه المستعان‌ [7].

15- قال العيّاشيّ: و في رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها و أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌ قال: أمر اللّه الإمام أن يدفع ما عنده إلى‌


[1]- تفسير العيّاشيّ 1/ 246 ح 153.

[2]- تفسير العيّاشيّ 1/ 247 ح 154.

[3]- في المصدر: حيث دار.

[4]- تفسير العيّاشيّ 1/ 249 ح 163، و عنه: بحار الأنوار 23/ 277 ح 12.

[5]- تفسير العيّاشيّ 1/ 249 ح 164.

[6]- تفسير العيّاشيّ 1/ 249 ح 165، و عنه: بحار الأنوار 23/ 276 ح 6.

[7]- تفسير العيّاشيّ 1/ 249 ح 166، و عنه: بحار الأنوار 23/ 278 ح 15.

اسم الکتاب : بهجة النظر في إثبات الوصاية و الإمامة للأئمة الاثني عشر المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست