و بين تقييدها لاستفادة المفهوم منها (إذ في الأول) يلاحظ مدلول الهيئة اعني به الوجوب و يقيد بالقيد الذي علق عليه فى لسان الدليل و يرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق المادة بالعرض كما انه قد تقيد المادة اولا و بالذات و يتضيق مفاد الهيئة ثانيا و بالعرض كما فى الواجب المعلق (و اما في الثاني) اعني استفادة المفهوم فلا بد أن يلاحظ مدلول الهيئة اي الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد المادة و يقيد بقيد ما فعليه يصح أن يقال ان الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما (و السر) فى ذلك ان فى استفادة الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء إلا ملاحظة مفاد الهيئة وحدها و تقييده بشيء ما و بما ان معنى الحرفى لا يمكن أن يلاحظ إلا بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه و لو كانا جزئيين أو كليين مهملتين إذ لا يحتاج فى استفادة الواجب المشروط ازيد من ذلك كما انه لا يحتاج من هذه الجهة الى اثبات انحصار العلة (بخلافه) فى اثبات المفهوم حيث أن المفهوم لا يستفاد إلا بارتباط سنخ المحمول بقيد ما و المعنى الحرفي لا معنى لسنخيته إلا من جهة عمومه الناشئة من إطلاق المادة ففي ملاحظة معنى الحرفي سنخا لا محيص إلا من ملاحظة حيث سريانه فى المادة و بعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه العناية ينسب التقييد الى المادة فيعبر عن تقييد الهيئة فى باب المفاهيم بكون المقيد هو المادة المنتسبة كما نقل عن بعض الاعاظم (قده).
[المقام الثالث] فى الاسماء المبهمة و البحث عنها يكون في جهات
(المقام الثالث) فى شرح مبهمات الأسماء كأسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات و بيان ان وضعها باي نحو من انحاء الوضع و البحث عنها يكون في جهات.
و البحث عنها يكون في جهات:
الجهة الاولى فى شرح معانيها و مفادها
لا يخفى ان هذه الاسماء تشترك فى امر و تفترق فى امور (فاما ما تشترك فيه) فهو انها حسبما يتبادر منها و يشهد له تعبير أهل العربية عنها بالمبهمات موضوعة لمعان مبهمة تنطبق على مصاديقها المفصلة بما هي عليه من الخصوصيات لا على نحو انطباق الطبيعي على فرده إذ هو انما ينطبق و يصدق على الموجود الخارجي باعتبار وجود حصة منه فيه و المعنى المبهم يصدق على الموجود الخارجي لا باعتبار وجود حصة منه فيه إذ لا معنى لتحصصه مع