responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 69

خاصا من افراد الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذي يوجد من افراد الحكم (و علم ايضا) ان التعبير بالاطلاق الاحوالي بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لأن الاطلاق و التقييد في هذا القسم من الشخص يكون باعتبار إمكان تحققه فى الخارج معلقا او غير معلق لا أن بعد تحققه فى الخارج يكون له اطوار من الأحوال (و اما عدم جدوى) هذا الجواب في اثبات امكان المفهوم فلأن حقيقة المفهوم هي دلالة بعض خصوصيات المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء القيد المعلق عليه و مع كون ذلك الحكم المعلق فردا جزئيا خاصا لا يتصور أن ينتفي بانتفاء بقية الافراد بخلاف ما اذا كان المعلق هو سنخ الوجوب مثلا فبانتفاء المعلق عليه ينتفي سنخ الحكم و بانتفائه ينتفي جميع أفراده فيثبت المفهوم فلو كان مفاد الهيئة حكما جزئيا كما هو المفروض على القول المزبور لامتنع ثبوت المفهوم.

فالتحقيق فى بيان فساد التوهم المزبور هو أن نقول: إنه لو كان الموضوع له فى الحروف هو الجزئي الحقيقي لكان لذلك التوهم وجه معقول و لكن ليس الأمر كذلك لأن من يقول بكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا فى الحروف لا يقول إن الموضوع له هو الجزئي الحقيقي بل يقول إن الموضوع له هو المعنى المتشخص بمدخوله سواء كان المدخول امرا جزئيا أم كليا و سواء كان التشخص بالمدخول على نحو كون التقيد داخلا و القيد خارجا أم على نحو كون كل منهما خارجا و كان المعنى هو نفس الحصة المقارنة لذلك القيد لأن المعنى الحرفي حيث إنه لا يمكن تصوره إلا بتصور مدخوله و لا يمكن الوضع إلا بعد تصور الموضوع له فتصور الموضوع له بتصور اطرافه يوجب جزئية الموضوع له من هذه الناحية فقط فان كان مدخول المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا كان الموضوع له في تلك القضية كذلك و إن كان المدخول أمرا كليا كان المعنى الحرفي المتشخص بذلك المدخول الكلي جزئيا إضافيا فيصح تعليقه و يمكن ثبوت المفهوم معه و لا ريب فى أن مدخول الهيئة المشروط في الواجب المشروط امر كلي فيكون الحكم المستفاد من الهيئة حينئذ جزئيا اضافيا يصح تعليقه و استفادة المفهوم منه.

(ثم لا يخفى) أنه فرق بين تقييد الهيئة لاستفادة الواجب المشروط منها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست