responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 396

الامر على الفرض «و توضيح ذلك» فى المثال المعروف هو ان المقدمة الموصلة للازالة الواجبة هي ترك الصلاة و ارادة الازالة على نحو التركب في متعلق الوجوب الغيري و نقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلا جزئية فنقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة او ترك تركها المنطبق على فعلها و نقيض ارادة الازالة عدم ارادتها و ليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد و فعل الصلاة و حينئذ اذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للازالة في فرض عدم اتيانه بالصلاة فاول نقيض لمتعلق الوجوب الغيرى المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للازالة بعد فرض تعلق الارادة بالازالة على تقدير على عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم و اما اذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للازالة على تقدير عدم الاتيان بها فاول نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة الازالة فيكون هو المبغوض و لا تصل النوبة الى مبغوضية الصلاة لسقوط الأمر الغيري بعصيانه بترك ارادة الازالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها في هذا الفرض لا يكون موصلا للازالة لوجود الصارف عن الازالة كما فرضناه «ان قلت» مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الازالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما اذا تعلقت الارادة بالازالة على تقدير ترك الصلاة «قلت» ان ترك الازالة في صورة عدم تعلق الارادة بها لا يستند الى وجود الصلاة بل هو مستند الى عدم المقتضى للازالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة في هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة في الصلاة المزاحمة للازالة تختص بما اذا كانت الازالة مرادة في فرض ترك الصلاة لا مطلقا هذا تمام الكلام فيما يتعلق بثمرة البحث عن وجوب خصوص المقدمة الموصلة.

«و اما ثمرة البحث عن اصل وجوب المقدمة و عدمه» فنقول فى بيانها ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي كما تقدم مرارا و تطبيق ذلك في المقام هو انه اذا بنينا على الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدمته التي هي فى الحقيقة عبارة اخرى عن وجوب المقدمة و ضممنا هذه الكبرى الى كل من صغرياتها فقيل مثلا الوضوء مقدمة للصلاة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست