responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 310

مؤداها في حق من فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (و اما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على السببية لا تقتضي حجيتها الاجزاء بعد انكشاف خطأها فى حق من قامت لديه و عمل على طبق مؤداها و ما ذاك إلا لعدم ثبوت كون المصلحة الحادثة بسبب قيامها وافية بمصلحة الواقع الفائتة في حال خطأها و بهذا الملاك نرى انه لا يجوز ان يرتب اثر الواقع على الامارة من علم بخطئها حين قيامها عند آخر لا يعلم بخطئها

الفصل الثالث فى مقدمة الواجب و نقدم قبل الخوض في مباحثها امورا:

الأول في بيان محل النزاع‌

فنقول ان النزاع فى هذه المسألة ليس في اللابدية العقلية اذ هي مما لا سبيل الى انكارها فى كل مقدمة بالاضافة الى ذيها لعدم اختصاص ذلك بمقدمة الواجب الشرعي بل هو ثابت حتى عند منكري الحسن و القبح العقليين و عليه يكون مورد النزاع فى هذه المسألة هو الوجوب الشرعي ثم ان الوجوب ينقسم باحد الاعتبارات الى النفسي و الطريقي و الغيري (و من الواضح) ان الوجوب الشرعي المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب النفسي إذ ليست في المقدمة بما انها مقدمة مصلحة نفسية تستتبع هذا النحو من الوجوب كما انه ليس من القسم الثاني إذ الوجوب الطريقي هو ما يكون الغرض منه تنجيز الواقع عند الاصابة فيكون تنجيز الواقع متوقفا على الوجوب الطريقي و اصابته و هذا بخلاف وجوب المقدمة فانه على القول به يتوقف تحققه على تحقق وجوب ذيها فلا محالة يكون النزاع فى الوجوب الغيري (و ينقسم الوجوب ايضا) باعتبار آخر الى الأصلي و التبعي و هما يطلقان على معينين (احدهما) الوجوب المستقل في الخطاب و غير المستقل فيه (ثانيهما) الارادة المستقلة في تعلقها بالمراد اعني الارادة التي لم تنشأ من وجود ارادة اخرى و غير المستقلة و هي التي تنشأ من إرادة اخرى (و لا شبهة) فى ان الأصلي بكلا المعنيين ليس محلا للنزاع اما الأول فلان ايجاب المقدمة بخطاب مستقل فى ابواب الفقه قليل جدا و اما الثاني فلان القائل بالوجوب لا يدعي تعلق إرادة مستقلة بالمقدمة كما هو واضح و لا شبهة ايضا في أن التبعي بالمعنى الأول ليس موردا للنزاع لعدم الجدوى في ذلك فيبقى التبعي بالمعنى الثاني و يدور الامر بين ان يكون النزاع في هذه المسألة في التبعي بهذا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست