responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 309

لا تقتضي الاجزاء فلا يستلزم ذلك كون حجية رأي المجتهد فى حق مقلده كذلك* و لكنه توهم فاسد* لما تقرر فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية مضافا الى ما عرفت من ان حجية الامارات على السببية لا تستلزم الاجزاء ايضا.

الثالث كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها و لو بالظن المعتبر

لمن انكشف خطأها لديه في عمل نفسه المختص به كذلك لا يجوز له ترتيب الأثر عليها بالنسبة الى العمل الصادر من غيره الباني على اعتبار تلك الامارة مثلا من ذهب الى طهارة العصير العنبي لو توضأ مع تلوث اعضاء الوضوء به لا يجوز لمن انكشف له خطأ تلك الامارة الدالة على طهارة العصير المزبور ان يأتم بذلك القائل بطهارته و سره ما عرفت من ان انكشاف عدم اعتبار الامارة و لو بالظن المعتبر يوجب سقوطها عن الحجية فيكون ما قامت عليه بلا حجة فلا يجوز ترتيب أثر الواقع عليه لمن لا يرى كونها حجة عليه و منه ما لو سقطت الامارة عن الحجية باختيار معارضها حيث يثبت التخيير اذ قد عرفت ان اختيار أحد المتعارضين يوجب سقوط الآخر عن الحجية في حق المختار (و قد يظهر من الشيخ الانصاري قده) ابتناء هذه المسألة على كون الحكم الظاهري في حق أحد المكلفين حكما ثانويا واقعيا في حق الآخر و عدم كونه كذلك فعلى الاولى يجوز لمن لا يرى حجية الامارة التي يرى حجيتها الآخر ان يرتب اثر الحجية على عمل من يرى حجيتها و على الثاني لا يجوز ذلك (و لا يخفى) ان الكبرى التي اشار الشيخ (قده) صحيحة في مرحلة الثبوت و اما مرحلة الاثبات فان كان يريد اثبات ذلك بنفس ادلة الامارات فدونه خرط القتاد و ان كان يريد اثباته بدليل آخر فليس في المقام ما يمكن ان يستدل به على هذا المرام (و قد يظهر من بعضهم) ابتناء المسألة على كون حجية الامارة ان كانت بنحو السببية فيجوز ترتيب الأثر عليها لمن يعلم بخطئها و ان كانت بنحو الطريقية فلا يجوز له ذلك (و لا يخفى) فساد هذا البناء ايضا و ذلك* اما اولا* فلان من يقول بكون قيام الامارة على امر سببا لحدوث مصلحة فيه على فرض خطأها للواقع لا نحسب انه يقول بكونها سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها حتى بالنسبة الى من لم تقم عنده بل الظاهر انه يقول بكونها سببا لحدوث المصلحة فى‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست