responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 302

الاشكال لان الحكم في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود و مقدرة الوجود المقصودة بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق و عليه لا مانع من سراية الحكم الى الفرد الذي يتحقق بنفس الحكم لانه من بعض الافراد المقدرة الوجود (ان قلت) لا ريب فى عدم امكان انشاء حكمين طوليين فى خطاب واحد كانشاء الحكم الواقعي و الحكم الظاهري بخطاب واحد لاستلزامه التقدم و التأخر فى اللحاظ من حيث الطولية و التساوي فيه من حيث وحدة الانشاء هذا خلف و اذا امتنع انشاء الحكمين الطوليين بانشاء واحد لما ذكر امتنع انشاء الحكومة المزبورة لذلك الملاك فان الحكم الظاهري كالطهارة الظاهرية هو بنفسه موضوع للحكم عليه بالشرطية فاذا تكفل بانشائهما دليل واحد و لو بلسان الحكومة استلزم انشائها كذلك ذلك المحذور (قلت) نعم الامر كما ذكرت من امتناع انشاء حكمين طوليين بانشاء واحد حقيقة و اما انشاء حكمين طوليين بإنشاءين متعددين حقيقة متحدين دليلا لا مانع منه و لا محذور فيه و محل الكلام من هذا القبيل فان الحكومة المزبورة عبارة عن دليل واحد تكفل بإنشاءين في نفس الواقع و حاصل هذا يرجع الى جمع الامور المتعددة فى اللفظ الواحد المتكفل بالدلالة عليها و هذا مما لا اشكال فيه سيما اذا اختلف وجه الدلالة بان يكون أحدها بالمطابقة و الآخر بالالتزام كما فيما نحن فيه.

(و اما الاشكال الثالث) فيرد عليه انه لا محذور ثبوتا في جعل الامرين الطوليين شرطا في صحة عمل ما كالطهارة الواقعية و الظاهرية بالاضافة الى الصلاة مثلا كما انه لا مانع اثباتا ان يتكفل دليل واحد باثبات الشرطية لامر هو فى طول شرط آخر (بيان ذلك) ان دليل المحكوم تكفل باثبات ان الطهارة مثلا شرط فى صحة الصلاة و الدليل الحاكم تكفل باثبات ان الشي‌ء المشكوك في طهارته طاهر فينتج الجمع بين هذين الدليلين ان الشي‌ء المشكوك في طهارته بعض افراد الشرط واقعا و يترتب عليه جميع ما يترتب على غيره من افراد الشرط و اما اخذ الشك بالشرط الواقعي كالطهارة الواقعية موضوعا في جعل الطهارة الظاهرية شرطا فلا ينافى كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعا لانه لم يؤخذ الشك بالشرطية موضوعا للحكم بالشرطية فى لسان الدليل الحاكم لتكون الشرطية حينئذ حكما ظاهريا و انما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست