responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 301

حينئذ وجه وجيه إلا ان الحكومة المذكورة قد اورد عليها باشكالات «منها» ان الالتزام بالحكومة يوجب فقها جديدا «مثلا» ملاقي الماء النجس واقعا الطاهر ظاهرا يلزم أن يكون طاهرا واقعا و لو بعد انكشاف نجاسة الماء واقعا للحكومة المزبورة و ايضا يلزم طهارة المغسول بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا و لو انكشفت نجاسة الماء و ايضا يلزم صحة الغسل أو الوضوء بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا و ان انكشفت نجاسة ذلك الماء الى غير ذلك من التوالي التي لم يلتزم بشى‌ء منها فقيه (و منها) ان الدليل المتكفل بجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكما على ادلة الاجزاء و الشرائط و مبينا ان الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية مثلا لان الدليل الحاكم لا بد ان يكون له موضوع ثابت حين حكومته و يكون ناظرا اليه نفيا و اثباتا و دليل الحكم الظاهري لا يكون متكفلا إلا باثبات ذلك الحكم اعني الموضوع و يستحيل أن يكون في هذا الحال حاكما على دليل الشرط أو الجزء باثبات ان مدلوله اعني الحكم الظاهري فرد من افراد ذلك الشرط او الجزء (و منها) انا لو سلمنا الحكومة فى أدلة الأحكام الظاهرية لما كانت تفيد توسعة فى متعلق الدليل المحكوم واقعا لان الدليل الحاكم قد أخذ الشك بالواقع المحكوم موضوعا فيه فلا يوجب توسعة فى متعلق الدليل المحكوم إلا في حال الشك لا مطلقا و عليه لا يبقى دليل على الاجزاء عند انكشاف الخلاف (و منها) ان الحكومة المدعاة فى المقام ليست إلا من باب جعل الحكم الظاهري و تنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع فى لزوم ترتيب آثاره و هذا أمر مشترك فيه فى جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالامارة ام بالاصل محرزا كان ام غير محرز بل الامارة اولى بذلك من الاصل فان المجعول فيها إنما هو نفس صفة الاحراز و اما الاصول فليس المجعول فيها إلا التعبد بالجري عملا و ترتيب آثار احراز الواقع في حال الشك.

(هذا و لكن لا يخفى) ان هذه الاشكالات عدا الاول منها لا تكاد تتوجه على القول بالاجزاء (اما الاشكال الثاني) فيتم فيما لو كانت الحكومة بنحو القضية الخارجية حيث ان النظر فيها في مقام الحكم الى الامور المحققة الوجود في الخارج فلا يمكن ان يتحقق الحكم على شي‌ء لا يتحقق إلا بنفس الحكم و اما اذا كانت الحكومة بنحو القضية الحقيقية كما هو شأن الاحكام الشرعية فلا يكاد يتم هذا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست