responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 270

للاضطرار الى ترك فرد من افراد المبدل و عليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية و الطولية في اول وقت الابتلاء بالعذر بل لا بد من احراز ملابسة الاضطرار المزبور لكل جزء من اجزاء الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب لاحراز الاستيعاب‌

الامر الثاني [فى ان مفاد الادلة الاضطرار المطلق او مطلق الاضطرار]

قد عرفت ان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدل و لو فى اول الوقت في فعلية التكليف بالبدل الثاني هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل في جميع اجزاء الوقت و هو المعبر عنه بالاستيعاب هذا بحسب الثبوت و اما بحسب مقام الاثبات فالأمر يحتاج الى ملاحظة ادلة الأحكام الاضطرارية و هي على قسمين أحدهما الادلة العامة ثانيهما الادلة المختصة بباب دون باب آخر (اما الاولى) فمنها ما ورد فى باب التقية ان كل شي‌ء اضطر اليه ابن آدم فقد احله اللّه تعالى و منها حديث الرفع المعروف و من فقراته رفع ما اضطروا اليه و لا يخفى ان الظاهر منهما ان الموضوع للحلية و رفع الحكم هو العذر الموجب للاضطرار بترك طبيعة المبدل و هو لا يتحقق إلا بالاضطرار الى ترك جميع افرادها العرضية و الطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده الطولية لا يتحقق الاضطرار الى ترك المبدل و عليه يلزم ان يكون العذر مستوعبا لجميع الوقت تحقيقا للاضطرار الذي هو موضوع الاحكام الاضطرارية (و منها) قاعدة الميسور و الظاهر ان موضوعها هو الاضطرار المستوعب فانه مع تيسر الاتيان بالمأمور به الاختياري بفعل فرد من افراده و لو في آخر وقته لا يصدق عليه انه متعسر او ليس بميسور و نتيجة ذلك هو استمرار الاضطرار الى آخر الوقت هذا كله في تقريب دلالة الادلة العامة

(و اما الأدلة الخاصة) فألسنتها مختلفة حسب اختلاف الموارد فلا بد من ملاحظتها بخصوصياتها مثلا احكام التيمم (من ادلتها) الآية الشريفة اعني قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ الخ و الظاهر منها ان الشرط فى كون التيمم مشروعا للمكلف هو مطلق العذر الذي اشارت اليه الآية المباركة فان المتبادر من مثل قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الى قوله‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا* هو تعليق الأمر بالتيمم على ارادة الصلاة و عدم وجدان الماء فالمكلف الذي يريد ان يصلي في اول الوقت‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست