responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 252

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب فيكون كل من المسارعة و الاستباق واجبا و لا ريب في ان امتثال الاوامر الإلهية في اول ازمنة الامكان من اظهر افراد حقيقة المسارعة و الاستباق فيجب (و لا يخفى ما فيه) من النظر فان الاستباق الى فعل الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه و ينتفي في المقدار الآخر و لا ريب فى ان المقدار الذي لا يتحقق الاستباق فيه هو من الخيرات و على فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم ان يكون المقدار الذي لا يتحقق به الاستباق ليس من الخيرات لمزاحمته المقدار الذي يتحقق به الاستباق و اذا انتفى ان يكون من الخيرات هذا المقدار لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقق فيه و اذا انتفى الوجوب عن الاستباق انتفت المزاحمة بين اعداد الواجب الموجبة لخروج بعضها عن حيز الوجوب فيتعلق بها الوجوب جميعا و به يعود موضوع المسارعة و بالجملة يلزم من وجوب المسارعة في الخيرات عدم وجوبها كما شرحناه و ما يلزم من وجوده عدمه باطل فوجوب المسارعة باطل لا محالة و حينئذ لا بد من حمل الامر فيها على الندب هذا (مضافا) الى ان حمل الامر في الآيتين على الوجوب يستلزم تخصيص الاكثر لوضوح ان جملة الواجبات موسعة مع ان المستحبات و ما اكثرها كلها من الخيرات و لم يقل أحد بوجوب المسارعة و الاستباق فيها (و قد يجاب) عن الاستدلال المزبور بان العقل يستقل بحسن المسارعة و معه لا مجال للامر المولوي بها نظير الطاعة فيلزم حمل الامر بالمسارعة و الاستباق على الارشاد (و لا يخفى ما فيه اما اولا) فلان حكم العقل بحسن المسارعة و الاستباق اما لوجود خصوصية و مزية في الافراد التي تحصل بها المسارعة و الاستباق كالصلاة في اول الوقت و اما لاقتران الافراد التي لا تحصل فيها المسارعة او الاستباق ببعض المحاذير و العوارض التي يلزم التوقي منها و كلا الفرضين خارج عن محل الكلام و اما حكم العقل بحسن المسارعة و الاستباق لمزية فيهما لانفسهما فممنوع (و اما ثانيا) فانا لو سلمنا حكم العقل بحسن المسارعة و الاستباق لما كان ذلك إلا حكما استحسانيا كما هو المرتكز في نفوس العقلاء في امتثال الاوامر المطلقة فانهم يستحسنون الاسراع في امتثال امر المولى و ان كانوا لا يقبحون التباطي و التأخر مع العزم‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست