responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 232

كما هو التحقيق فلا مانع من انشاء امر ثان بنحو المولوية لتحصيل غرضه و بيان مرامه (و الاشكال) بان الامر الاول اما ان يكون متعلقه هي الصلاة مثلا بداعي امرها فيعود المحذور و اما ان يكون هي الصلاة مثلا لا بذلك القيد فلا داعى لانشاء الامر الثاني (مدفوع) بما تقدم من ان متعلق الامر الاول حصة من طبيعة الصلاة اعني بها الصلاة المقارنة لدعوة الامر اليها (و من هنا) يتضح لك ان ما اشار اليه المحقق صاحب الكفاية «قده» من انه لا مجال لاستعمال المولوية بانشاء أمر ثان لان العقل مستقل بلزوم الاتيان بكلما يحتمل دخله فى امتثال الامر الاول هو مبني على عدم جريان اصالة البراءة فى المقام «و لا يتوجه عليه» ما اورد بعض الاعاظم «قده» بانه ليس من وظيفة العقل الالزام بفعل بعض الافعال اكمالا و اصلاحا للغرض الذي اراد الشارع تحصيله بامره ببعض الاعمال غير مقيد بما اشار العقل الى لزوم الاتيان به لان العقل ليس بمشرع في قبال الشارع المقدس و انما وظيفة العقل هو تحري طريق امتثال امر الشارع كيفما امر (و ذلك) لان صاحب الكفاية لم يقصد بما ذكره من استقلال العقل بلزوم فعل ما يحتمل دخله في الامتثال إلا لزوم الاحتياط عند العقل في موارد الشك بامتثال الامر الفعلي اعني به جريان قاعدة الاشتغال فى مثل المورد و عدم جريان اصالة البراءة (إلا ان ما اشار اليه صاحب الكفاية قده) للنظر فيه مبنى و بناء مجال واسع (اما المبنى) فلما سيجى‌ء إن شاء اللّه تعالى من ان المرجع في امثال المورد هي البراءة (و اما البناء) فلانا لا نسلم انه مع استقلال العقل بلزوم الاحتياط تخلصا من العقاب المحتمل لا يبقى مجال لاعمال المولوية بالامر و النهي اذ لا ينحصر غرض الامر المولوي في جعل الداعى الى فعل ما يحصل به غرض المولى بل هناك اغراض اخرى لا تحصل إلّا بالامر المولوي و نحوه كمعرفة المكلف به تفصيلا و رفع الشك عن المكلف ليعمل على بصيرة من امره فاتضح من تحرير الكلام فى المقام ان اخذ قصد الامتثال او دعوة الامر فى متعلق الامر المتعلق بطبيعة العمل و ان كان مستحيلا إلّا ان الخطاب به بامر ثان مختص به لا مانع منه هذا كله نقضا و ابراما مما جارينا به اهل الفن فى هذا الميدان.

[في امكان اخذ دعوة الامر بامر ثان‌]

(و يمكن) ان ننفرد عنهم بتحرير و تقرير نفيد بهما امكان اخذ قصد الامتثال‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست