responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 231

موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت و التناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه (ان قلت) ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه انما تتحقق لشخص الامر الخارجي المتعلق بالمكلف و ما يجعل موضوعا للحكم هي دعوة طبيعي الامر فما أخذ في الموضوع و صار متقدما هو غير ما تولد من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت في اللحاظ (قلت) جعل طبيعى الشي‌ء موضوعا اما ان يكون بنحو القضية الطبيعية في فن الميزان فتكون القضية ذهنية مثل قولنا الانسان نوع و اما ان يكون بنحو القضية الحقيقية فلا بد من ملاحظة جميع افراد ذلك الطبيعي محققها و مقدرها في مقام اسناد الحكم اليها و جعله عليها فيعود المحذور المزبور «ان قلت» يمكن دفع المحذور المزبور بما دفعتم به المحاذير الاخرى من جعل الامر المتعلق بالشي‌ء المركب حصصا متعددة بتعدد اجزائه فيجعل دعوة حصة منه موضوعا لحصة اخرى و عليه لا يلزم التهافت و التناقض فى اللحاظ لتعدد الملحوظ و اللحاظ «قلت» لا ريب في ان الانسان اذا أمر بشي‌ء انما ينشئ امرا واحدا سواء كان متعلقه مركبا ام بسيطا و لا يرى امره المتعلق بالشي‌ء المركب او امر متعددة بتعدد اجزاء ذلك المركب فاذا أخذ دعوة امره موضوعا لذلك الامر لزم التناقض في اللحاظ فيمتنع عليه لحاظ دعوة الامر موضوعا و تحصص الامر المتعلق بالشي‌ء المركب بعدد اجزائه تحليل عقلي لا تعدد في الانشاء ليكون بعض المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد الملحوظ و اللحاظ و يرتفع التناقض المزبور فتحصل من جميع ما حررنا في المقام انه يستحيل جعل دعوة الامر موضوعا لشخص ذلك الامر.

بقى في المقام شي‌ء و هو انه هل يمكن جعل دعوة الامر موضوعا لامر آخر ليبين متعلق غرضه و المصلحة التي دعته الى الامر بانشاء امرين او انه يمتنع ذلك كما امتنع جعل دعوة الامر موضوعا لنفس ذلك الامر «و قد يقال» انه اذا بنينا على جريان اصالة الاشتغال في مقام الشك بكون الواجب تعبديا او توصليا فلا مجال لانشاء الامر الثاني مولويا اعني بداعي جعل الداعي لكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان بكلما يشك بتوقف الامتثال عليه فلو فرض صدور امر ثان من المولى باتيان المأمور به فى الامر الاول بداعى امره لكان امرا ارشاديا الى حكم العقل و اما اذا بنينا على جريان اصالة البراءة فى مقام الشك بكون الواجب تعبديا او توصليا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست