responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 207

يكون نتيجته وقوع متعلق ارادتها فى الخارج مضافا الى لزوم الجبر لو كان الطلب عين الارادة لانها بمباديها اضطرارية الحصول و الحدوث للمريد و التالي اعني به الجبر باطل فالمقدم مثله (و لا يخفى ما فيه اما اولا) فلان القائل باتحاد الطلب و الارادة انما يعني بالارادة الشوق المؤكد المحرك للعضلات لا مطلق الشوق المؤكد و لو لم يستلزم حركة العضلات لان الشوق المؤكد الذي يقترن بالصارف و لا يستلزم حركة العضلات كما يتعلق بالممكن يتعلق بالممتنع و لا يقال لمن اشتاق شوقا مؤكدا غاية الشوق الى ممتنع عادة انه اراده فحيث يمتنع تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما لا يكون ثمة طلب من المشتاق كذلك لا ارادة و حيث يتحقق تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما يصدق الطلب ثمة كذلك تصدق الارادة و عليه لا يكون ما ذكره دليلا على المغايرة مفهوما و مصداقا دليلا عليها عند القائل بالاتحّاد «و اما ثانيا» فلانا لا نتعقل شيئا يحدث في النفس بعد حدوث الارادة بمباديها فيها سواء كان ذلك الشي‌ء من افعال النفس ام من صفاتها اذ لو كان من افعال النفس لكان احد قسمي افعالها اما الافعال الجوانحية و هي عبارة عن التصور و التصديق و نحوهما و هي جميعا من مبادي حدوث الارادة في النفس و عليه لا يعقل ان يكون متأخرا عنها و اما الافعال الجوارحية و هي نفس الافعال الخارجية التي تتعلق الارادة بها و على كل لا ينتهي بنا فحص ما يحدث من النفس خارجا او فيها متأخرا عن الارادة الى شي‌ء غير ما ذكرناه ليكون هو المعبر عنه بالطلب و بالجملة قد اجاد صاحب هذا القول بالتزامه في ان الاختيار من افعال النفس بلا حاجة الى علة اخرى و لكن اخطأ فى جعله الاختيار متأخرا عن الارادة و متوسطا بينها و بين الفعل فانك قد عرفت ان التحقيق هو تقدم الاختيار على الارادة لان تصور فائدة الفعل و التصديق بها و الشوق اليها يتحقق غالبا بلا اختيار و لكن مع هذا للنفس ترجيح الفعل على الترك و هو معنى الاختيار المستند اليها و حينئذ تتحقق الارادة في النفس و يتبعها الفعل‌

[فى الجواب عن بعض ادلة التغاير]

(تتميم) هل يمكن تحقق الارادة تشريعية كانت ام تكوينية لفائدة قائمة في نفسها لا في المراد او لا يمكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة في المراد وجهان بل قولان و التحقيق هو الثاني لشهادة الوجدان بان الارادة و جملة من مباديها لا يتحقق شي‌ء منها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد او المحبوب او المشتاق اليه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست