responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 208

و نحو ذلك و يدل على امتناع تحقق الارادة و ما يساوقها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد هو امتناع ترجيح احد المتساويين بلا مرجح اذ تعلق الارادة بالمراد دون غيره مع تساويهما فى امكان تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح و يصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا و لم يكن مبغوضا مع فرض انه لا يلائم النفس بشي‌ء من آثاره و بالجملة امتناع تحقق الارادة بلا فائدة مترتبة على المراد مما لا يكاد يرتاب فيه احد يعطي التأمل حقه (و قد يستدل) على صحة الوجه الاول بجعل الشارع قصد اقامة عشرة ايام فى السفر موضوعا لوجوب الاتمام مع عدم الزامه باتمام الإقامة المقصودة له فالمكلف العالم بهذه الاحكام اذا احب الاتمام في اثناء سفره يقصد اقامة عشرة ايام في مكان مخصوص للفائدة المتحققة فى نفس هذا القصد لا فى المقصود اذ هو يعلم انه تحصل الفائدة المطلوبة له اعني بها صحة اتمام الصلاة بنفس قصد الاقامة و ان لم يتمها لعارض يعرضه فى اثنائها فاذا امكن في مثل قصد الاقامة ان يتحقق القصد من الانسان بلحاظ الفائدة و المصلحة المترتبة عليه لا على متعلقه امكن ان يتحقق كلما هو من سنخه بلحاظ فائدة تقوم به لا بمتعلقه (و الجواب) ان الأثر الشرعي و ان رتب على قصد اقامة العشرة و ان لم يتمها لكن نمنع امكان تحقق هذا القصد من ناحية هذا الاثر بل هو ناش من جهة مصلحة المتعلق و ان التفت الى ترتب ذاك الاثر على نفس هذا القصد و هذا واضح لمن راجع وجدانه (و لو اغمض عن ذلك) نقول ان الاثر المزبور ايضا مرتب على المراد غايته لا بوجوده المطلق بل قد رتب على حصة من وجوده و هو المتحقق من ناحية احدى مقدماته و هو القصد

[فى عدم امكان تحقق الارادة]

(ثم لا يخفى) ما يترتب على هذا النزاع من الثمرات التي (منها) تصحيح العبادة الماتي بها بداعي المصلحة الداعية الى الامر بها في مقام مزاحمتها للاهم منها اذ بناء على امكان تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة فعند سقوط الارادة المتعلقة بالعبادة للمزاحمة بالاهم لا يمكن التقرب بها بلحاظ ما فيها من المصلحة لان ذلك انما يتأتى من المكلف بعد العلم باشتمال فعله على المصلحة المقربة و مع تجويزه قيام المصلحة بنفس الارادة الساقطة للمزاحمة لا يمكن حصول العلم له باشتمال متعلقها على المصلحة المقربة (و منها) انه‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست