responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 171

المادة الدالة على المبدا و ثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (و دعوى) انه يمكن ان تكون الهيئة دالة على الذات المنتسب اليها المبدا (خلاف) ما ثبت بالاستقراء و الفحص فى اللغة العربية من ان الهيئات التي تدل على معنى ما فى الكلام دائما يكون مدلولها شيئا من للنسب التي تلحق المعاني الاسمية و هذا الاستقراء يوجب القطع بان هيئة المشتق لم تشذ عن طريقة امثالها بالوضع للدلالة على معنى اسمي مستقل و عليه لم يبق في البين ما يدل على الذات و نتيجة جميع ذلك هو أن المشتق يدل على المبدا المنتسب الى ذات ما بالمطابقة و على الذات بالاستلزام العقلي (و اما الاشكال) بان كون معنى المشتق هو ما اشرنا اليه يستلزم قيام النسبة فى طرف واحد اعني به المبدا و قيامها فى طرف واحد محال لتقوم للنسبة بالطرفين المنتسبين (فهو توهم فاسد) لأن كون النسبة متقومة بالمنتسبين إنما هو فى ظرف وجودها الواقعي لا فى مقام الدلالة عليها و لذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلي «لا يقال» يمكن الاشكال على القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق بان اطلاق المشتق يكون على نحوين* احدهما* ان يؤخذ موضوعا فى القضية الحملية او موضوعا للحكم فى القضية الانشائية كما فى قولنا الضاحك انسان و قولنا صل خلف العادل* و ثانيهما* ان يجعل محمولا فى القضية الحملية كما فى قولك الانسان ضاحك و زيد عادل و لا ريب فى ان موضوع القضية و الحكم فى المثالين الاولين ليس هو الضحك و العدالة الملحوظين لا بشرط او المنتسبين الى ذات ما بل الموضوع في القضيتين هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة و كذا الشأن فيما لو جعل محمولا كما فى المثالين الآخرين لان ملاك صحة الحمل فى الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود و الاختلاف في المفهوم و لا ريب فى عدم اتحاد الضحك مع الانسان و عدم اتحاد العدالة مع زيد وجودا و إنما المتحد معهما هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة (لانا نقول) ان الأشكال المزبور و ان كان فى نفسه صحيحا إلا انه لا تستلزم صحته دخول الذات في مفهوم المشتق بل يمكن الالتزام بمفاد الاشكال المزبور و القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق على القول الثاني و الثالث لما ذكرنا من ان المشتق على كل منهما و ان لم يدل على الذات بالدلالة اللفظية إلا انه يدل عليها بالملازمة العقلية فيما أن دلالته على معناه مستلزمة للدلالة على الذات يصح ان يؤخذ موضوعا في القضية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست