responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 129

بصدقها على افرادها مثل مفهوم الدار الصادق على الدار الكبيرة و الصغيرة بما يلحق كلا منهما من زيادة المساكن و نقصها.

الأمر السادس [ثمرة نزاع الصحيحى و الاعمى‌]

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق و عدمه اذ على القول بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح منها لا يمكن الأخذ باطلاقها لان الاطلاق لا يصح التمسك به لنفي اعتبار ما شك باعتباره إلا بعد احراز مدلول المطلق ليكون الشك متعلقا بما خرج عن مدلوله و على القول بالصحيح يكون الشك فى اعتبار شي‌ء في صحة المأتي به شكا في تحقق مدلول متعلق الخطاب و معه كيف يمكن التمسك باطلاقه و الفرض انه لم يحرز تحقق مدلوله و ليس الشك فيما خرج عن مدلوله ليصح التمسك باطلاقه لنفي اعتبار المشكوك (بخلافه على الاعم) فانه يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار الامر المشكوك في اعتباره في صحة المأتي به إذ على الاعم يمكن احراز المسمى مع الشك في اعتبار شي‌ء في صحته شرعا و مع احرازه لا مانع من التمسك باطلاقه حيث تتم مقدماته هذا ما

يلزم في بيان الثمرة و قد اورد عليها بوجهين‌

[الوجه‌] الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان‌

و لذا لا يمكن التمسك باطلاقها و لو على الاعم نعم لو صدر خطاب فى مقام البيان كصحيحة حماد الواردة فى مقام بيان الاجزاء و الشرائط لصح للصحيحي حينئذ ان يتمسك بالسكوت عن بيان ما شك في اعتباره مع انه فى مقام بيان نحو ذلك (و فيه اولا) ان دعوى كون جملة الخطابات الواردة فى الكتاب و السنة واردة فى مقام التشريع لا فى مقام بيان المشروع دعوى باطلة بشهادة تمسك الفقهاء بالاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة مضافا الى انه يكفي فى صحة الثمرة فرض وجود مطلق فى مقام البيان فان ثمرة المسألة الاصولية يكفي فى صحتها امكان ترتبها فى مقام الاستنباط (و ثانيا) انه ان اراد بصدور الخطاب في مقام البيان كصحيحة حماد انه يصح التمسك باطلاق المقام حينئذ فهو صحيح و مسلم و لكن ذلك لا ينفى الثمرة المزبورة إذ هي عدم جواز التمسك باطلاق الكلام على الصحيح و لا منافاة بين جواز التمسك باطلاق المقام و عدم جوازه باطلاق الكلام في مورد واحد و ان اراد انه يصح التمسك باطلاق الكلام لوروده في مقام البيان و لو على الصحيح فليس بصحيح لما ذكرنا في بيان الثمرة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست