responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 128

تحقق سبب من هذه الاسباب اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير و لو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو من انحاء الأداء و شك باعتبار شي‌ء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك (و اما الاحكام) التكليفية فبما انها مشروطة بالقدرة على امتثالها يكون العجز عن امتثال شي‌ء منها موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز فصلاة المختار اذا عجز المكلف عن الاتيان بها و لو بترك بعض اجزائها او شرائطها فلا محالة يسقط الخطاب بها و يتوجه الى المكلف خطاب آخر بما يقدر عليه من الابدال فاذا شك بجزئية شي‌ء او شرطيته للبدل الذى خوطب به فى حال الاضطرار فلا مانع من جريان البراءة فيه كما لا مانع منها في الشك بجزئية شي‌ء أو شرطيته لصلاة المختار في حال الاختيار (لا يقال) لازم ذلك المصير الى الاجزاء عند الشك اذ تكليف الاختياري لو لم يتوجه الى المضطر لاضطراره فبعد رفع الاضطرار نشك بحدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة مع انكم بنيتم على الاحتياط (لأنا نقول) وجه بنائنا على الاحتياط ليس من جهة ان المكلف دائما مخاطب بصلاة المختار غاية الامر للعجز يقوم مقامها بدل اضطراري، و لا لاستكشاف مصلحة ملزمة عند الاضطرار (بل من جهة) اطلاق ادلة الاختيار بحيث تشمل لما بعد حال الاضطرار و عليه تصل النوبة الى ملاحظة عمل الاضطراري من حيث وفائه لمصلحة العمل الاختياري او كونه مضادا له و الاصل يقتضى الاحتياط كما ستعرف (فاتضح) انه لا منافاة بين اختيار البراءة من جهة الشك فى الاجزاء و الشرائط فى العمل الاضطراري و اختيار الاحتياط من جهة الاجزاء نعم سيأتي فى مبحث الأجزاء ما يمكن ان يكون ثمرة المقام فانتظره‌

(تنبه) لا يخفى ان الجامع الوجودي إنما نفتقر الى اعتباره جامعا بين إفراد الصلاة حيث تعتبر مثل صلاة الغرقى و المطاردة و امثالهما مما لم تكن المقولات الصلاتية محفوظة فيها فردا من الصلاة و اما لو كانت الصلاة عبارة عن العمل الخاص المشتمل على جملة من المقولات المقومة للصلاة في حال الاختيار فيمكن الاستغناء عن الجامع الوجودي و الاكتفاء بالجامع المقولي الماهوي حينئذ فنقول ان معنى الصلاة عبارة عن العمل المتقوم بالتكبير و القراءة و الركوع و السجود بالشرائط المعتبرة فى الصدق عرفا بنحو اللابشرط من حيث الزيادة ليصدق ذلك المفهوم على الركعة فما زاد كما هو شأن المفاهيم المعتبرة بنحو اللابشرط من حيث الزيادة و النقص غير الضائرين‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار في الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست