responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 96

الجهة الثانية

و الكلام في هذه الجهة معاكس للمدّعى في الجهة الأولى، حيث ادّعي هنا استحالة وقوع الاشتراك في اللغة و امتناعه امتناعا غيريا، باعتباره منافيا لحكمة الوضع، بتقريب، أن الغرض من الوضع هو التفهيم و إبراز المعاني لإيصالها إلى الغير، و الاشتراك دائما يكون منشأ للإجمال و التردد، فهو مناف لحكمة الوضع و بالتالي يكون ممتنعا امتناعا غيريا.

و يجاب على هذا البرهان بصيغتين:

الصيغة الأولى:

هو أن يقال، بأن الغرض من الوضع لو كان هو خصوص التفهيم التفصيلي لورد الإشكال المذكور، لكن من قال بأن الغرض هو الإفهام بالدرجة التفصيلية، بل الغرض من الوضع هو طبيعي التفهيم الجامع بين التفهيم التفصيلي و التفهيم الإجمالي، و من المعلوم أن التفهيم الإجمالي مترتب على المشترك، و هذا التفهيم الإجمالي ممّا يتعلق به غرض العقلاء.

الصيغة الثانية:

هو أن يقال، بأنه لو سلّمنا بأن الغرض من الوضع إنما هو التفهيم التفصيلي، لكن مع هذا، الاشتراك معقول، و يساعد على تحقيق هذا الغرض و لو بنحو جزء العلة، فإن التفهيم التفصيلي يتولد في موارد الاشتراك من علة مركبة من جزءين، أحدهما اللفظ المشترك، و الآخر القرينة، فلو قال «رأيت‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست